Court of Cassation, civil chamber 04/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/1964
- Date
- 04/12/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
- Source
- Lebanese University
- امكانية طلب وقف تنفيذ البند الذي لم تشمله القضية المحكمة في الحكم الروحي
-
وبما ان الزوج محق بطلب
وقف تنفيذ البند المتعلق بالبائنة طالما ان هذا البند لم تشمله القضية
المحكمة باعتبار ان محكمة الاستئناف حكمت لجهة هذا البند بمبلغ يزيد
عن المبلغ المحكوم به بداية