Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1964

Court
تمييز مدني
Number
34/1964
Date
04/12/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
Source
Lebanese University

- امكانية طلب وقف تنفيذ البند الذي لم تشمله القضية المحكمة في الحكم الروحي

-

وبما ان الزوج محق بطلب

وقف تنفيذ البند المتعلق بالبائنة طالما ان هذا البند لم تشمله القضية

المحكمة باعتبار ان محكمة الاستئناف حكمت لجهة هذا البند بمبلغ يزيد

عن المبلغ المحكوم به بداية