Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/1985

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1985

Court
تمييز مدني
Number
5/1985
Date
24/01/1985
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- مفعول قيد اشارة الدعوى البدائية على صحيفة العقار لجهة ضرورة قيدها مجددا عند سلوك طرق المراجعة

-

وبما ان الدفع برده شكلا من

قبل المطلوب ضدهما النقض لا يقوم قانونا مذ تبين ان المدعين قد طلبوا

بداية قيد اشارة الدعوى على صحائف العقارات موضوعها فابلغ الطلب

لامين السجل العقاري وجرى تسجيلها اصولا بحيث يفي بغرض الشارع المنصوص

عنه في المادة 47 من القرار 188 ' وليس ثمة حاجة لقيد الدعوى مجددا

عند سلوك طرق المراجعة بشأنها مما يظل معه الاستدعاء بالنقض مقبولا

شكلا