Court of Cassation, civil chamber 28/02/1985
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1985
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1985
- Date
- 28/02/1985
- President
- كامل ريدان
- Members
- عون، غصن
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين فائدة التأخير والفائدة بمثابة التعويض الاضافي عن تعويض الاستملاك لجهة المحكمة المختصة لالزام الدولة بكل منهما
-
وحيث جاء في
قرار النقض بان الفائدة التأخيرية التي لا يجوز للمحاكم العدلية ان
تلزم بدفعها لعدم الاختصاص ' هي الفائدة المطالب بها امام هذه المحاكم
بعد ان يكون تعويض الاستملاك قد تقرر ثم حصل تأخير بدفعه' ففي هذه
الحالة يكون التأخير المذكور عملا اداريا تمارسه الدولة بصفتها سلطة
عامة' وتقدير مسؤوليتها يعود آنذاك للمحاكم الادارية' اما عندما تكون
المحكمة العدلية هي الصالحة اساسا وبموجب نص قانوني لتقرير تعويض
الاستملاك وتحديده كما هو الحال بالدعوى الحالية فانه يكون من صلاحيتها
الحكم بالفائدة على الدولة لان الفائدة لا تعدو كونها جزءا من كل ولا
يعقل ان يكون من اختصاص المحكمة الزام الدولة بدفع هذا الكل واعتبارها
غير ذات اختصاص لتقرير دفع الجزء.
حيث يتحصل مما تقدم ان الفائدة المطالب بها في هذه الدعوى هي بمثابة
تعويض اضافي' يعود للمحاكم العدلية تقريره.
وحيث ان المطلوب النقض ضدهم كانوا قد طالبوا بالفائدة القانونية على
اساس تسعة بالماية' منذ تاريخ اقامة الدعوى وحتى تمام الدفع وذلك في
طلبهم النقض التبعي' وكرروا طلبهم هذا في محضر المحاكمة الاخيرة.
وحيث ان المحكمة ترى الحكم لهم بالفائدة القانونية على اساس تسعة
بالماية ابتداء من تاريخ اقامة الدعوى حتى تاريخ الدفع الفعلي.