Court of Cassation, civil chamber 17/02/1960
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1960
- Date
- 17/02/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مفعول اعتراف البائع بوجود العيب في المبيع والتعهد باصلاحه لجهة موجب المشتري اعلام البائع بهذا العيب ضمن مهلة محددة
-
حيث ان المميز ادلي تحت هذا السبب بان الدعوى مستوجبة للرد بسبب عدم
مراعاة المميز عليهما للاصول والمهل المنصوص عليها في المادتين 446 و
463 موجبات وعقود وانه لا مجال لتطبيق الفقرة الاخيرة من المادة 463
التي تجيز للطرفين تمديد المهل المذكورة لان التعهد باصلاح العيب
المنسوب الى المميز غير صحيح وعلى فرض صحته فقد حصل بعد اقامة الدعوى
هذا فضلا عن ان التعهد المذكور ليس من شأنه ان يمدد المهل المنصوص
عليها في المادتين المذكورتين وان محكمة الاستئناف بقبولها الدعوى شكلا
تكون قد فسرت القانون تفسيرا مغلوطا
وحيث ان المادة 446 موجبات وعقود توجب على من يشتري منقولا معيوبا ان
يخبر البائع عن ذلك البيع خلال السبعة ايام التي تلي تاريخ الاستلام
والمادة 463 توجب عليه ان قيم الدعوى خلال ثلاثين يوما بشرط ان يكون
ارسل البلاغ المشار اليه آنفا على ان يحق للطرفين المتعاقدين تمديد هذه
المهل او تقصيرها
وحيث انه لا مجال لتطبيق هذه المهل بعد ان اعترف البائع المميز بوجود
العيب وتعهد باصلاحه فان هذا الاعتراف وذلك التعهد ينشأ ان على عاتق
البائع موجبا يحق للمشترى ان يتذرع به لاقامة هذه الدعوى
وحيث ان محكمة الاستئناف بقبولها الدعوى شكلا لا تكون قد خالفت
القانون ام اساءت تفسيره
- حق محكمة الاساس بتقدير خطورة العيب في المبيع وما اذا كان يستوجب الغاء العقد
-
حيث ان المميز ادلى بانه لا يجوز فسخ
العقد على مسؤولية احد الفرقاء الا اذا ارتكب خطأ او اهمالا ام كان سيء
النية وبالتالي فان العيب الموجود في الكولاس لا يؤلف سببا كافيا
لفسخ العقد اذ يمكن استبدال الكولاس باخر وان محكمة الاستئناف عندما
قضت بفسخ العقد لم تذكر المستند القانوني الذي ارتكزت اليه
وحيث انه بمقتضى المادة 449 موجبات وعقود يحق للمشتري ان يطلب الغاء
البيع والمطالبة باعادة الثمن اذا كان المبيع معيوبا او خاليا من بعض
الصفات وذلك حتى ولو كان العيب خفيا ويجهله البائع
وحيث انه يحق لمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا سببا قانونيا بحثا لتبرير
قرار مسند الى اسباب قانونية صحيحة دون ان تلجأ الى نقضه
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس تقدير خطورة العيب واهميته وما اذا كان
موجبا لالغاء العقد ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز
- يتوجب على المدعي اثبات دعواه بما يزيد عن المبلغ المعترف به من قبل المدعي عليه
-
حيث ان المميز يدلي بان المميز
عليهما ادعيا بانهما دفعا له مبلغ 22300 ليرة ل. ثمنا للكميون بينما هو
اعترف بقبضه مبلغ /21300/ ليرة ل. وان الاثبات في هذه الحالة يقع على
المميز عليهما المدعيين وليس عليه
وحيث ان المميزين ادعيا بانهما دفعا مبلغ /22300/ ل.ل. ثمنا للكميون
بينما المميز اعترف بقبضة /21300/ ليرة ل.
وحيث انه يتوجب في هذه الحالة على المميز عليهما المدعيين اثبات
ادعاءهما بما يزيد عن المبلغ المعترض به وذلك سندا لاحكام المادة 129
من الاصول المدنية التي توجب على المدعي ان يثبت صحة مدعاه
وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان المميز المدعى عليه لم يثبت مدعاه
من ان المبلغ الذي قبضه هو دون المبلغ المدعى به تكون قد قلبت قاعدة
الاثبات المشار اليها بنفا وعرضت حكمها للنقض من هذه الجهة
- مفعول اكتفاء المحكمة برد جميع الطلبات الزائدة او المخالفة دون بيان الاسباب لجهة نقض الحكم
-
وحيث ان المميز طلب
بموجب استحضاره الاستئنافي الزام المميز عليهما بالعطل والضرر الناجم
عن النقض في قيمة السيارة من جراء تحميلها اكثر من طاقتها الحكم له
بملكية لوحة الشاحنة رقم 25012 لبنان
وحيث ان محكمة الاستئناف اكتفت برد جميع الطلبات الزائدة والمخالفة
دون ان تبين الاسباب التي حملتها على رد المطلبين المشار اليهما آنفا
فتكون قد خالفت احكام المادة 4 من الاصول المدنية التي توجب عليها
تعليل حكمها لتبرير قرارها بالرد ويجب بالتالي نقض الحكم المطعون فيه
لهذه الجهة
- مفعول عدم اعتراض الخصم على الطلب المدلى به لاول مرة استئنافا
-
حيث ان المميز وان ادلى بهذين المطلبين لاول مرة في
الاستئناف بموجب استحضاره الاستئنافي الا ان المميز عليهما لم يعترضا
على قبول المطلبين المذكورين لهذا السبب فهما مقبولان شكلا