Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/1953

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1953

Court
تمييز مدني
Number
3/1953
Date
15/01/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب .

-

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان تبنت بما

يتعلق بهذه النفدة اسباب الحكم البدائي لم ترد على ما ادلى به المستأنف

ولم تبين في حكمها ما اذا كان هذا المبلغ الذي اعتبر في اسباب الحكم

غير متوجب على المستدعي حذف فعلا عنه من تقرير الخبراء ولم يترتب

عليه في الواقع بنتيجة الفقرة الحكمية.

وبما انها والحالة هذه تكون قد اغفلت الرد على المسألة التي اثارها

المميز ولم ترد عليها باسباب ملائمة فقرارها يستلزم النقض من هذه

الجهة.

- حق المحكمة في التقدير لجهة اعتبار السكوت وعدم الاجابة على اليمين الحاسمة المعروضة رفضا لها.

-

وبما ان

محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف التي صدقت حكمها اعتبرتا بما

لهما من حق التقدير ان الجهة المدعى عليهما رفضت اليمين المعروضة عليها

بسكوتها وعدم اجابتها عليهما.

- مفهوم عدم الرد على طلب تحقيق اضافي.

-

وبما ان عدم الرد على طلب تحقيق اضافي لا يشكل اغفالا للبت

باحد المطالب بالمعنى المبين في المادة 27 فقرة )5( من قانون 10 ايار

سنة 1950