Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/1954

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1954

Court
تمييز مدني
Number
118/1954
Date
30/11/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- جواز تقديم المذكرة الممهدة لمقاضاة الدولة في الدعاوى القضائية الى رئيس مجلس الوزراء

-

حيث ان الغاية التي توخاها

المشترع من تقديم المذكرة التمهيدية في الدعاوى القضائية ومعاملة ربط

النزاع في الدعاوى الادارية هي بتقديم عريضة من قبل المدعي الى السلطة

المختصة وتضمين مطاليبه اعلامها بالامر قبل مقاضاتها على اعتبار ان

الدولة لا تستنكف عن اعطاء الحق لصاحبه ليرى نفسه مضطرا لمراجعة القضاء

وحيث ان تقديم المذكرة التمهيدية الى رئيس مجلس الوزراء يفي بالغرض

المقصود وهو اطلاع الحكومة على الحق المطالب به قبل اللجوء الى المحاكم

- صلاحية المحاكم العادية في تقدير صحة القرارات الادارية اثناء نظرها في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها

-

وحيث ان

الاجتهاد قد استقر على ان مبدأ توزيع السلطات لا يمنع المحاكم العادية

من تقدير صحة القرارات الادارية بالنسبة الى الدعاوى الاصلية الداخلية

ضمن اختصاصها والعالقة امامها بل جل ما يتوجب على المحكمة العادية ان

لا تعلن في حكمها ابطال القرار الاداري

وحيث ان المحاكم العادية صالحة لتقدير صحة القرارات الادارية التي

تتخذ تمهيدا للاستملاك في قضايا الاستملاك العائدة للمنفعة العامة

- طلب الفائدة قضاء وجوب بحثه واقرار الفائدة من تاريخ المطالبة

-

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث في طلب

الفائدة لا سلبا ولا ايجابا وبالتالي قد خالفت احكام الفقرة الخامسة من

المادة /27/ من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950

وعرضت قرارها للنقض من هذه الجهة

وحيث ان الفائدة تتوجب من تاريخ المطالبة بها