Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1958

Court
تمييز مدني
Number
96/1958
Date
05/12/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- في امكانية نقض القرار الاعدادي الذي نفذ بدون تحفظ

-

وبما ان المميزين نقضا القرار الاعدادي الاستئنافي الصادر في اول

آب سنة 1956 دون اي تحفظ فيكونان خضعا لما تضمنه من الاجراآت القاضي

بها التي جرى تنفيذها وهي المتعلقة بالكشف وبالصلاحيات الممنوحة للجيش

وبما ان تمييز القرار الاعدادي المذكور مستوجب بالتالي الرد شكلا من

هذه النواحي

- الحكم ببدل ريع العقار يستوجب عليه فائدة قانونية وليس نعويضا اضافيا

-

بما ان المبالغ المحكوم بها للمميز عليها

ليست تعويضا وانما هي بدل ريع حصتها في عقارات معينة

وبما انه يتوجب عن هذه البدلات فائدة قانونية وليس تعويضا اضافيا وقد

اخطأت محكمة الاستئناف تحديدها الفائدة باربعة بالماية

وبما ان قرارها بهذا الصدد يستوجب النقض