Court of Cassation, civil chamber 27/10/1958
تمييز مدني حكم رقم : 86 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/1958
- Date
- 27/10/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- مفعول ترجيح الخبير لموقع الحدود بين عقارين
-
بما ان الخبير رجح
في الواقع ترجيحا مكان الحد الذي يعتبره فاصلا بين المنازع فيه والباقي
من عقار المميزين
وبما ان مجرد ترجيح الخبير لموقع ذلك الحد الذي يتنافى بطبيعته مع
اليقين لا يصلح اساسا للحكم فمن هذه الناحية تعرض الحكم المميز للنقض