Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/1958

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1958

Court
تمييز مدني
Number
86/1958
Date
27/10/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول ترجيح الخبير لموقع الحدود بين عقارين

-

بما ان الخبير رجح

في الواقع ترجيحا مكان الحد الذي يعتبره فاصلا بين المنازع فيه والباقي

من عقار المميزين

وبما ان مجرد ترجيح الخبير لموقع ذلك الحد الذي يتنافى بطبيعته مع

اليقين لا يصلح اساسا للحكم فمن هذه الناحية تعرض الحكم المميز للنقض