Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/07/1958

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1958

Court
تمييز مدني
Number
77/1958
Date
16/07/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية لشهادة المختارين واعضاء مجلس المختارين واصحاب الملك المجاور لما يتعلق بملكية العقارات وغير المسجلة في السجل العقاري

-

وبما ان المادة 41 من القرار

186 المعدل بالقرار 44 تاريخ 20 نيسان سنة 1932 قد نصت على ان شهادات

المختارين واعضاء مجلس الاختيارية واصحاب الملك المجاورين كافية وحدها

لاثبات ان الامتلاك جامع للشروط المعينة في المواد 37 فقرة 3 و 38 و 39

و 40 من ذات القرار 186

وبما ان المحكمة ترى استماع شهادات المختار واعضاء مجلس الاختيارية في

منطقة العقارات المنازع فيها كذلك شهادات المالكين المجاورين لها بعد

اليمين بمعرفة احد مستشاري محكمة التمييز