Court of Cassation, civil chamber 16/07/1958
تمييز مدني حكم رقم : 77 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/1958
- Date
- 16/07/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- القوة الثبوتية لشهادة المختارين واعضاء مجلس المختارين واصحاب الملك المجاور لما يتعلق بملكية العقارات وغير المسجلة في السجل العقاري
-
وبما ان المادة 41 من القرار
186 المعدل بالقرار 44 تاريخ 20 نيسان سنة 1932 قد نصت على ان شهادات
المختارين واعضاء مجلس الاختيارية واصحاب الملك المجاورين كافية وحدها
لاثبات ان الامتلاك جامع للشروط المعينة في المواد 37 فقرة 3 و 38 و 39
و 40 من ذات القرار 186
وبما ان المحكمة ترى استماع شهادات المختار واعضاء مجلس الاختيارية في
منطقة العقارات المنازع فيها كذلك شهادات المالكين المجاورين لها بعد
اليمين بمعرفة احد مستشاري محكمة التمييز