Court of Cassation, civil chamber 11/07/1958
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/1958
- Date
- 11/07/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز الاحكام المتعلقة بحقوق الارتفاق
-
وبما
انه يتضح من هذه الفقرة ان التمييز لا يتناول سوى حق ارتفاق منحصر بفتح
طاقة للنور في الطابق السفلي المعد لزرب المواشي وقد حدد الحاكم تعويضه
بخمس وسبعين ليرة لبنانية