Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/1958

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1958

Court
تمييز مدني
Number
76/1958
Date
11/07/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- شروط تمييز الاحكام المتعلقة بحقوق الارتفاق

-

وبما

انه يتضح من هذه الفقرة ان التمييز لا يتناول سوى حق ارتفاق منحصر بفتح

طاقة للنور في الطابق السفلي المعد لزرب المواشي وقد حدد الحاكم تعويضه

بخمس وسبعين ليرة لبنانية