Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/10/1968

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1968

Court
تمييز مدني
Number
16/1968
Date
24/10/1968
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال بت المطالبة بالغاء العقد او ابطاله وعدم تعليل وصفه خلافا للادعاء لجهة امكانية النقض

-

بما انه من الرجوع الى

الاستحضار الاستئنافي واللوائح اللاحقة المقدمة منه يتبين من جهة ان جان

منير طالب اصلا بمواجهة مالكيان اخوان الحكم له برد المبيع بسبب بعض

عيوبه كما طلب من باب ثانوي الغاء عقد البيع سندا للمادة 241 ق. م ع

والا ابطاله سندا للمادتين 203 و204 ق.م.ع كما يتبين ايضا من مندرجات

القرار المميز انه جاء خلوا من البت في هذين الطلبين الثانويين ولم

يقرر شيئا بشأنهما.

وبما انه يتبين من جهة اخرى ان القرار المميز وصف عقد البيع الواقع

عليه النزاع بيع بسيط VENTE SIMPLE دون ان يبين الاسباب التي حملته على

ذلك في حين ان طالب النقض ما فتىء يدعي بداية واستئنافا' ان هذا العقد

انما هو عقد بيع معقود تحت شرط التجربة التي تصبح بذلك لازمة لانطلاق

سريان مدة الاسقاط المنصوص عنها في المادة 463 ق.م.ع

وبما ان القرار المميز يكون بالتالي قد خالف ' من جهة' المادة 4 ق.م.م

ووقع في خطأ عدم البت المنصوص عنه في المادة 61 فقرتها الثالثة من

قانون التنظيم القضائي مما يجعله مستأهلا للنقض