Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/1951

تمييز مدني حكم رقم : 131 /1951

Court
تمييز مدني
Number
131/1951
Date
21/11/1951
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- الاساس القانوني لمسؤولية الادارة عن الضرر اللاحق بالغير من جراء سيارة حكومية

-

بما انه يتبين من مستندات القضية

ان سيارة الشحن الحكومية ذات الرقم 9561 التي كان يقودها السائق علي

قيسي بسرعة في 2 كانون الاول سنة 1949 كانت تسير مسرعة فاجتاحت الابنة

مرتا بنت ابراهيم ملحم بدر التي كانت تسير على الرصيف في طريق الشام

في بيروت وقتلتها

وبما ان هذا الحادث يستلزم مسؤولية الدولة بمقتضى قرينة المسؤولية

المبينة على مخاطر السير التي اخذ بها الاجتهاد الحديث دون ان يكون

المتضرر مكلفا باثبات خطأ سائق السيارة الحكومية

وبما ان الادارة لم تنقض هذه القرينة او تخفف من وطأتها باثبات خطأ

الضحية

وبما ان القرار المميز باستناده الى مسؤولية الدولة الناشئة عن مخاطر

السير هو والحالة هذه مسند الى اساس قانوني كاف

وبما ان التعليل الاستطرادي المبني على خطأ السائق ومسؤولية الخطأ

الاداري ليس من شأنه نقض القرار المميز المسند الى اساس كاف .

- امكانية التعويض عن الضرر المعنوي وحق القاضي بتقديره نسبة الى درجة القرابة.

-

بما ان القانون اللبناني في

المادة 134 من قانون العقود والموجبات نص ان الضرر الادبي يعتد به كما

يعتد بالضرر المادي وان القاضي يمكنه ان ينظر بعين الاعتبار الى شأن

المحبة اذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية او صلة الرحم

وبما ان هذه المبادىء يمكن الاستناد اليها في المواد الادارية

وبما ان الحكم البدائي المصدق استئنافا لم يخالف هذه المبادىء باخذه

بعين الاعتبار بالضرر المادي الذي تكبده الوالد فيما انفق على ابنته من

نفقات تربية وبالضرر المعنوي الناشيء عن الحزن واللوعة

- بدء سريان فائدة التأخير على التعويض عن الجرم او شبه الجرم.

-

بما ان فوائد المبالغ المطالب بها كتعويض عن

جرم او شبه جرم تعتبر قبل صدور الحكم ذات طابع تعويض يعود تقديرها

للقضاة

وبما ان فائدة التأخير لا تترتب على هذه المبالغ بعد صدور الحكم بها

الا بعد انذار المديون بادائها

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها انه يتوجب الحكم بفائدة التعويض من

تاريخ اقامة هذه الدعوى لا الدعوى الجزائية لان مطالبة الحكومة لم تحصل

مبدئيا بوجه صحيح الا بتاريخ اقامة الدعوى اعتبرت ان الفائدة التي حكمت

بها هي فائدة تأخير فخالفت والحالة هذه القانون بحكمها بفائدة تأخير

على تعويض جرمي اعتبارا من وقت لم يكن قد يتبين وتحدد فيه.

- اصول توزيع الرسوم على المتداعين الخاسرين كليا او جزئيا

-

بمقتضى المادة 426 من قانون اصول المحاكمات المدنية

توزع الرسوم على المتداعين الخاسرين كليا او جزئيا وتقدير هذا التوزع

يعود لرأيها.