Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1987

Court
تمييز مدني
Number
20/1987
Date
26/11/1987
President
عاطف النقيب
Members
العوجي، معلوف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ايداع عدد من نسخ طلب النقض مواز لعدد الخصوم في حال تمثيل هؤلاء بوكيل واحد

-

وحيث وان نصت المادة 72

من قانون التنظيم القضائي على وجوب ايداع عدد من نسخ طلب النقض مواز

لعدد الخصوم الا انه عندما يكون هؤلاء ممثلين بوكيل واحد' كما هو الحال

في القضية الحاضرة' فان ابراز نسخة واحدة وابلاغها من هذا الوكيل بصفته

وكيلا عن كافة المميز عليهم لا يشكل مخالفة جوهرية تستدعي رد طلب النقض

شكلا مما يوجب رد ما ادلي به لهذه الجهة

- شروط قبول الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف ومدى تعلقه بالانتظام العام

-

وحيث اذا كانت المادة 520 اصول مدنية

تحصر رؤية المحكمة الاستئنافية للنزاع ضمن الاوجه المبينة في الاستحضار

الاستئنافي واذا كانت المادة 527 اصول مدنية تنص على عدم قبول اي مطلب

جديد في الاستئناف الا اذا كان المراد منه مقاصة او مدافعة في الطلب

الاصلي الا ان الادلاء بمطلب جديد لا يتعلق بالانتظام العام حتى تثيره

المحكمة عفوا وتمتنع عن النظر فيه' فالمنع وضع حماية لمصلحة الخصم حتى

لا يحرم من درجة من درجات المحاكمة' فاذا لم يعثر حتى على هذا الطلب

بل ناقش فيه' كما حصل في الدعوى الحاضرة فلا شيء يمنع على محكمة

الاستئناف النظر فيه ولا مخالفة في ما فعلته للمادة 520 اصول مدنية

والطلب الجديد لا يشكل سببا من اسباب الاستئناف يقتضي تقديمه ضمن

المهلة القانونية تحت طائلة رده شكلا'