Court of Cassation, civil chamber 22/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1969
- Date
- 22/04/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- خيرالله، فيليبيدس
- Source
- Lebanese University
- مدى استعمال حق حبس عقار من قبل صاحب دين مستحق الاداء وان كان دينه غير محرر بعد
-
وحيث بموجب احكام المادة
270/م.ع يحق لكل دائن ان يتذرع بالوسائل الاحتياطية وانه كان حقه معلقا
على اجل او على شرط اما في وسائل التنفيذ ومنها حق الحبس فلا يجوز
للدائن استعمالها الا اذا كان حقه مستحق الاداء وفقا لنص المادة 271
م.ع
وحيث انه يتضح من مقارنة هذين النصين انه لا يجوز للدائن استعمال حق
الحبس اذا كان حقه معلقا على اجل او على شرط وهذا هو المعنى القانوني
لاستحقاق الدين
وحيث ان المشترع قد اضاف شرطا على الاستحقاق لاجراء المقاصة بين
الديون التي يكون موضوعها نقودا او اشياء او ذات نوع واحد من المثليات
وهو ان تكون هذه الديون محررة على ان المهلة الممنوحة من القاضي لا تحول
دون المقاصة وفقا لنص المادتين 329 و330 م.ع
وحيث انه تأسيسا على هذه المبادىء اذا كان ثمة نزاع حول تحرير الدين
العائد للميزة فان هذا النزاع لا يحول دون وصف دينها بانه مستحق
الادلاء لان الاستحقاق يختلف عن تحرير الدين
وحيث انه تعزيزا لهذه النظرية يتبين ان المشترع اللبناني اورد امثلة
عدة يخول فيها الدائن اجراء حق الحبس وان كان دينه لم يحرر بعد مكتفيا
بالاستحقاق ومن هذه الامثلة حق البائع مع حق الاسترداد )المادة 483 م.ع(
الذي لا يحق له ان يعود الى وضع يده الا اذا رد الثمن والنفقات بمقدار
ما زادته في قيمة المبيع وحق المؤجر في حبس الاثاث الكائن في المأجور
استيفاء لبدلات الاجارة المادة 571 م ع وحق المستأجر في حبس المأجور
من اجل الديون المترتبة له قبل المؤجر والمختصة بالمأجور )المادة 582
م.ع( وحق الصانع في ان يحبس المنشأ وسائر الاشيأء التي استلمها من صاحب
الامر الى ان يدفع له البدل او الاجر وما يكون قد اسلفه ما لم يكن
العقد يقضي بالدفع في اجل معين )المادة 677 م.ع( وحق الناقل في حبس
الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل المثل وتفرعاته )المادة 686 م.ع( وحق
الوديع ان يحبس الوديعة الى ان يستوفي كل ما وجب له بسبب الايداع
)المادة 718 م.ع( وحق محرز الشيء عليه تأمينا لدفع النفقات التي يكون
قد تكبدها بصدده )المادة 273 م.ع(
وحيث من البديهي انه في حالات الحبس هذه التي اقرها القانون ان قيام
الدعوى لتحرير الدين لا تحول دون اجراء حق الحبس طالما ان الدين مستحق
الاداء اي غير مؤجل او معلق على شرط غير متحقق
وحيث طالماان دين المميزة في الدعوى الحاضرة ثابت بتقرير الخبير الا
ان الدعوى العالقة في اساس النزاع تتعلق فقط بتحريره ولان حق واضع اليد
في الحبس قد كرسته المادة 271 م.ع فيكون من حق المميزة ان تحبسه ايفاء
لما قد يحكم لها به نتيجة الدعوى المومى اليها
- الطبيعة القانونية للمهلة الممنوحة للاستحصال على قرار وقف التنفيذ
-
حيث ان المميز تبعيا يبني طلب نقضه هذا على
مخالفة قرار 1965/07/07 لجهة مهلة الهرين الممنوحة للاستحصال على قرار
من قاضي الاساس بوقف التنفيذ
وحيث ان التناقض الظاهري بين ما قرره القرار المميز لجهة هذه المهلة
وبين قرار 1965/07/07 وليس سببا للنقض اذ انه بموجب الفقرة 5 من
المادة 61 من قانون 1961/10/16 يجب ان يكون التناقض قائما بين فقرات
الحكم الواحد مما يكفي لرد التمييز التبعي المبني على هذا السبب
وحيث فضلا عن ذلك فان المهلة الممنوحة بموجب قرار 1965/07/07 ليست
مهلة اسقاط حق او مرور زمن - بل لا تتعدى كونها مهلة ادارية منحتها
المحكمة للاستحصال على قرار بوقف التنفيذ لمنع التقاعس او سؤ النية
وحيث ان تفسير المعنى الحقيقي لهذه المهلة الادارية يعود لقضاة الاساس
لانها ليست مبنية على نص قانوني معين بل على تقدير القاضي بمنحها
وبتحديد اجلها والفرض الذي من اجله قد منحت والاجل المحدد لهذا الفرض