Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1969

Court
تمييز مدني
Number
11/1969
Date
08/01/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تسليم مالك العقار كمية المياه المتفق عليها من قبل متعهد الحفر

-

ان الاتفاقية نصت على التزام المدعي الذي تعهد بحفر

بئر في ملك المدعى عليه بتسليم المدعى عليه كمية معينة من المياه كما

نصت على انه في حال عدم تسليم هذه الكمية لا تحق له المطالبة باي مبلغ

كان

وبما انه يستنتج من الوقائع والدلائل الثابتة ان المدعي لم يلتزم بدفع

العشرين الف ليرة الا مقابل تسليمه كمية المياه المتفق عليها وان

المدعي لم ينفذ التزامه بتسليم هذه الكمية فاصبح المدعى عليه في حل من

التزامه الامر الذي يجعل الدعوى الاصلية مردودة

- مدى امكانية تصحيح العيب المتعلق بصفة المدعى عليه امام محكمة الاستئناف والتمييز

-

بما ان الدعوى المقابلة وجهت ضد السيد

جورج نجيم بالذات دون ذكر اية صفة اخرى له غير صفته الشخصية

وبما ان هذه المحكمة تجاه التناقض بين توجيه الدعوى القابلة ضد السيد

نجيم بصفته الشخصية وبين قول المدعي مقابلة في لائحته التمييزية انه لم

يتعامل مع السيد نجيم الا بصفته ممثلا لشركة المشاريع للهندسة العمومية

كلفت المدعي مقابلة ايضاح موقفه ومطالبه

وبما ان المدعي مقابلة قدم قدم لائحة اصر فيها على انه لم يتعامل مع

السيد جورج نجيم شخصيا بل تعامل معه بصفته ممثلا للشركة وان هذه الشركة

واقعية ظهرت تجاه الغير كشركة تضامن وان لم تسجل في السجل التجاري

وبما ان هذا الموقف يتعارض مع الادعاء البدائي وليس بوسع المدعي

مقابلة تصحيح ادعائه امام محكمتي الاستئناف والتمييز باستبدال شخص

المدعي عليه او صفته

وبما ان الدعوى كما قدمت تكون اذا مردودة ويكون الحكم البدائي مستوجبا

الفسخ لهذه الجهة "لهذه الاسباب "