Court of Cassation, civil chamber 10/11/1987
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1987
- Date
- 10/11/1987
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- الاصول المتبعة لتحديد المحكمة الصالحة للنظر بالدعوى العينية العقارية
-
حيث من المقرر بالمادة 32 تنظيم قضائي ان صلاحية القاضي
المنفرد للنظر بالدعاوى المختصة بالاموال غير المنقولة محصورة بالدعاوى
التي لا تتجاوز قيمتها الخمسة عشر الف ليرة وان تجاوزت قيمتها هذا
المبلغ اصبحت من صلاحية محكمة البداية وان عدم اختصاصه بالدعاوى العائد
امر النظر بها لتلك المحكمة هو عدم اختصاص مطلق ويتعلق بالنظام العام.
وحيث ان المادة 23 مدنية التي احالت عليها المادة 38 تنظيم قضائي تنص
انه لاجل تقدير قيمة الدعوى في الدعاوى العينية العقارية ينظر الى قيمة
العقار كما يتبين من الاوراق المبرزة او معاينة الخبراء وان قيمة العقار
هذه التي يعتد بها لتحديد الصلاحية هي قيمته بتاريخ تقديم الدعوى و ما
المحت اليه المادة 10 مدنية عندما جاءت تطبيقا لهذا المبدأ.
- مفعول تنازل احد الخصوم عن الدفع بعدم الصلاحية المطلقة
-
وحيث اذا
كانت الجهة المدعية في ردها على الدفع بعدم الصلاحية المدلى به بهذا
الشأن من قبل الجهة المدعى عليها لم تعارض في احالة دعواها كي تنظر بها
محكمة البداية ان كانت قيمتها تفوق صلاحية القاضي المنفرد فان موقفها
هذا لا يقدم ولا يؤخر في البت بهذا الدفع اذ انه حتى لو تنازل الفريق
الذي ادلى بهذا الدفع عنه لما صح تنازله لتعلق ذلك بالنظام العام ولم
يكن على هذا الفريق ابراز اي مستند دعما له لادلائه به بل كان على
القاضي وقد ادلى به ان يعتمد الحل الذي صرح به النص فيعين خبيرا لتقدير
قيمة الدعوى حتى يستطيع على ضوئه تقدير قيمتها وبالتالي تحديد المحكمة
الصالحة خلافا لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مما يتعين
نقضه لمخالفته المادة 32 تنظيم قضائي والمادة 23 مدنية