Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1969

Court
تمييز مدني
Number
28/1969
Date
07/02/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول تثبت محضر التحديد والتحرير تجاه دعوى حق الانتفاع بالمياه المقامة قبل افتتاح اعمال التحديد والتحرير.

-

بما

ان المدعية راحيل الياس المعلوف قد اثبتت بعد قرار النقض انها هي

المالكة للعقارات التي جرى تحديدها وتحريرها اول الامر على اسم زوجها

شحاده المعلوف وخاصة العقار 305 كفرتية وذلك بموجب قرار القاضي

العقاري تاريخ 1967/03/31 الذي ثبت محضره على اسمها وهو العقار الذي

يدعي ان له حق الانتفاع بالمياه النابعة في العقار /127/ كفرتية موضوع

الخلاف وبذلك اثبتت صفتها للمداعاة

وبما ان تثبيت محضر العقار على اسمها على هذا الشكل ودونما ذكر لحق

الانتفاع له بالمياه موضوع هذه الدعوى لا يؤدي لحرمان مالكته من متابعة

دعواها هذه المتعلقة بحق الانتفاع والتي اقيمت قبل افتتاح اعمال

التحديد والتحرير وفصلت بداية قبل ذلك مما يجعل الحكم الصادر فيها هو

المعول عليه بهذا الشأن.