Court of Cassation, civil chamber 17/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1958
- Date
- 17/01/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفعول انقطاع الشريك عن الشركة وعدم مساهمته في اعمالها لجهة امكانية اخراجه منها.
-
وبما ان انقطاع المميز عليه عن الشركة المستمر
منذ سنة 1949 دون ان يقوم باية مساهمة في اعمالها اما شخصيا او بواسطة
شخص ينوب عنه يشكل اهمالا منه لواجباته واخلالا بتعهداته يستلزمان
اخراجه من الشركة.
وبما ان الاعذار التي ابداها بشأن غيابه وعدم تمكنه من الحضور بحجة
اضطراره للبقاء في المهجر لاجل تدبير شؤون مادية خاصة به لا تشكل القوة
القاهرة التي تعفيه من موجباته الناجمة عن عقد الشراكة الذي وقعه مع
شريكيه المدعيين.
وبما انه خلافا لما زعمه المميز عليه قد ادلى المميزان منذ المحاكمة
البدائية بحقوق الضرر بهما ولم يدليا بذلك لاول مرة في التمييز وان هذا
الضرر مفترض وقوعه لمجرد غياب الشريك وعدم مساهمته بالعمل تلك
المساهمة التي اوجبها عليه عقد الشراكة.
- الطبيعة القانونية للحكم القاضي باخراج الشريك من الشركة
-
بما
ان للحكم القاضي باخراج الشريك من الشركة مفعولا انشائيا لا اعلانيا وان
الحكم البدائي الذي قضى برد طلب ارجاع مفاعيل اخراج المدعى عليه من
الشركة الى تاريخ تركه لها الواقع في 1949/09/06 قد احسن التعليل لهذه
الجهة واستوجب التصديق.