Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1969

Court
تمييز مدني
Number
67/1969
Date
30/04/1969
President
امين طليع
Members
فران، عبده غانم
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى استثمار مؤسسة تجارية للتمييز

-

وحيث ان المادة 533 من

قانون الموجبات والعقود تعتبر عقد ايجار العقد الذي بموجبه ينتفع

المستأجر بشيء ثابت او منقول او بحق لمدة معينة وببدل معين

وحيث ان هذه المادة تنطبق على اجارة المؤسسات التجارية بكافة عناصرها

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ذلك )يراجع قرار هذه الغرفة

الصادر بتاريخ 1969/01/15 بدعوى بيلوتي جورج ابوستوليدس /بماري روز

ثابت (

وحيث على فرض ان عقد الايجار المنازع فيه يتناول عقد استثمار مؤسسة

تجارية فانه كسائر عقود الايجار لا يقبل الدعاوى العالقة بشأنه من طرق

المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف عملا بالمادة 148 من المرسوم 7855

الصادر بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 .