Court of Cassation, civil chamber 28/02/1952
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1952
- Date
- 28/02/1952
- President
- جورج سيوفي
- Members
- مخزومي، مزهر
- Source
- Lebanese University
- اصول تقديم الاستئناف الطارىء
-
وحيث ان المادة /523/ علقت قبول
الاستئناف الطارىء على وجود الاستئناف الاصلي من الخصم ولم تحدد مدة
لتقديم هذا الاستئناف الطارىء وانما استقر العلم والاجتهاد على ان
الاستئناف الطارىء يبقى مقبولا في جميع ادوار المحاكمة حتى بعد تأجيلها
لاخذ مطالعة النيابة العامة كما يمكن تقديمه بلائحة عادية ويكون
الاستئناف الطارىء مصيره موقوفا على الاستئناف الاصلي اذا لم يقدم ضمن
المدة القانونية واما اذا قدم الاستئناف الطارىء في المهل القانونية
فلا يؤثر فيه بطلان الاستئناف الاصلي ولا اسقاطه.
- المرجع المختص للبت بتعويض الاستملاك والاعتراض على قراراته ونطاق اختصاصه.
-
حيث ان محكمة البداءة قد عللت قرارها المؤرخ في 14 حزيران
سنة 1949 لجهة مبدأ توجب التعويض وعدمه وردت اعتراض البلدية بقبولها
بما ان امر بحث مبدأ توجب هذا التعويض وعدمه لا يدخل ضمن نطاق صلاحية
هذه المحكمة انما صلاحيتها تنحصر في امر الاعتراض على مقدار التعويض
وبما ان اعتراض البلدية لهذه الجهة يكون مردودا.
وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المميز قد عللت قرارها ايضا لجهة
مبدأ توجب التعويض وعدمه بالحيثيات التالية بما انه اذا كان هناك
نزاع على اساس حق التعويض يخرج عن تحديد مقداره فان الاعتراض يرفع
امام المحاكم ذات الصلاحية اما المحكمة التي تنظر بالاعتراض على قرار
لجنة التخمين فتبقى صلاحيتها محصورة في امر مقدار التعويض دون التعرض
الى توجب التعويض او عدم توجبه بسبب وجود سند ذي تاريخ صحيح او عدم
وجوده وبما ان هذه المبادىء مستقاة من احكام المادتين /10/ و/11/ من
القرار /45/ ل. اللتين سميتا اللجنة المشار اليها لجنة التخمين' وبما ان
لجنة التخمين والمحكمة الناظرة بالاعتراض على قرارها لا تصلحان لفصل
نقطة عدم توجب التعويض للمستأنف عليه لانه لا يحمل تاريخا صحيحا لان
هذه النقطة تتعلق بالاساس وليس بالتخمين الذي تنحصر فيه مهمة اللجنة
والمحكمة البدائية من بعدها.
وحيث ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداءة اعتبرتا ان الاعتراض
على قرار اللجنة لا يتناول الا مبلغ التخمين واما نقطة توجب التعويض
وعدمه تتعلق بالاساس وتخرج عن اختصاصها
وحيث ان المحكمتين المشار اليهما قد اخطأتا في الفقرة الحكمية اذ
الزمتا البلدية دفع التعويض والفائدة بعد ان عللتا حكميهما في الحيثيات
المبينة آنفا بانهما لا تصلحان لفصل نقطة توجب التعويض او عدم توجبه.
وحيث ان لجنة التخمين والمحكمة التي تنظر في الاعتراض على قرارها
تنحصر صلاحيتهما في تحديد قيمة التعويض ليس الا ولا يحق لهما البحث
في امر توجب التعويض او عدم توجبه.
وحيث ان محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم المستأنف القاضي بالزام
البلدية بدفع التعويض وفائدته قد اخطأت في تطبيق القانون وجاءت
حيثياتها غير منسجمة ولا مؤتلفة مع الفقرة الحكمية.
حيث ان الحكم المميز بالنظر لما تقدم يستوجب النقض وبالتالي الحكم
المستأنف يستلزم الفسخ لجهة الزام البلدية بقيمة التعويض وبالفائدة.