Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/1992

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1992

Court
تمييز مدني
Number
40/1992
Date
17/06/1992
President
خليل زين
Members
شحادة، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول تصحيح الخطأ المادي في تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي على سريان مهلة مرور الزمن

-

وحيث

بالاطلاع على سند تبليغ الحكم الابتدائي المستأنف يتبين انه جرى تبليغه

في 18/09/1991 من وكيل المستأنف (المميزة) المحامي دندن مع موعد جلسة

المحاكمة المعينة في 15/10/91 بموجب محضر تبليغ واحد

وحيث ان القرار المطعون فيه بايراده تبليغ الحكم الابتدائي المستأنف في

18/08/89 بدلا من 18/09/91 الذي هو التاريخ الحقيقي ورده تبعا لذلك

استئناف بعد المهلة القانونية قد شوه تاريخ تبليع هذا الحكم على وجه اخر

بالجهة المستأنفة (المميزة) الامر الذي يستوجب نقض القرار المميز لهذه

الناحية

- امكانية الادلاء بالسبب الذي هو مزيج بين الواقع والقانون لاول مرة تمييزا ومفهوم هذا السبب والطبيعة القانونية لقرار ضم ملف المعاملة التنفيذية وامكانية الطعن به

-

وحيث ايضا فان الادلاء بمخالفة المادة 660 اصول مدنية لجهة وجود

ارتباط او رابطة عدم تجزئة بين الفقرة الاولى من القرار المستأنف التي

قضت بالتنفيذ المعجل وبين الفقرات التالية من هذا القرار يدلي به لاول

مرة امام هذه المحكمة ومعلوم ان وجود الارتباط وعدم التجزئة بين فقرات

الحكم متروك لتقدير قضاة الموضوع, فيرد السبب المدلى به لاول مرة تمييزا

اذ انه مزيج من الواقع والقانون

وحيث ان ما يشير اليه المميز من ضمن هذا السبب لناحية الطعن بقرار ضم

المعاملة التنفيذية يتعلق بالادارة القضائية ولا صفة قضائية له, ولا

يمكن ان يكون موضع طعن ومن المعروف انه اذا كان لا يمكن وقف التنفيذ عن

طريق الامر الواقع, باللجوء الى هذا التدبير, فعلى من يتضرر منه ان يطلب

اعادة المعاملة الى مرجعها بعد الاطلاع عليها وايداع صورة عنها او عن

المستندات المطلوب الاطلاع عليها في ملف الدعوى وهو الامر الذي يغني عن

تدبير الضم

- شروط الانتساب الى جمعية مالكي الطوابق والشقق في البناية

-

وحيث ان المادة 10 من قانون

24/12/1962 تنص على انه اذا جاء جاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة في

الابنية المشيدة وفقا لاحكام المادة 1 من ذلك القانون فان اصحابها

يشكلون حكما جمعية فيما بينهم لادارة العقار المشترك

وحيث بالرغم من تضمن النص عبارة "الطوابق والشقق" فانه لا خلاف في ان

صاحب كل حق مختلف في العقار هو احد مالكي طوابق وشقق, مسجل كقسم خاص

فيه, يعد حكما عضوا في جمعية مالكي العقار وان نسبة تمثيله في تلك

العضوية وفقا للفقرتين 2 و8 من المادة 13 من القانون المذكور بعدد من

الاصوات يوازي قيمة ما يملك حسبما هو مبين في فقرة البناء ولا تأثير

بالتالي لمسألة المساهمة في نفقات صيانة القسم المشترك او عدمها على

احقيته في الاشتراك مع جمعية المالكين لان هذا الامر مقرر حكما