Court of Cassation, civil chamber 26/09/1996
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1996
- Date
- 26/09/1996
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- خليل، سكاف
- Source
- Lebanese University
- مفعول الرجوع عن الدعوى استئنافا وبداية على الرسم القضائي
-
وحيث بحسب هذا النص المادة 24 رسوم قضائية ان الرجوع عن
الاستئناف يوجب اعادة فرق الرسم اذا قضت المحكمة بقبوله بدون ما حاجة
للالتفات الى المبرر الذي يكون لدى المستأنف لهذا الرجوع.
وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها خلاف هذا المذهب وباعتبارها ان قيام
المصالحة كمبرر للرجوع يشكل حائلا دون اعادة فرق الرسم تكون قد اساءت
تطبيق النص مضيفة اليه شرطا غير مكتوب فيه ويجب نقض قرارها من هذه الجهة
المتعلقة باعادة فرق الرسم المدفوع استئنافا.
وحيث ان كون المستأنف عليه قد وافق على الرجوع عن الاستئناف مضيفا انه
يسقط حقه في الحكم الابتدائي ويتناول عنه لا يبدل من الوضع السابق ذكره
والذي لا محل فيه لتطبيق المادة 24 فقرتها الخامسة المشار اليها بالنسبة
للرسوم المدفوعة ابتداء.