Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1999

Court
تمييز مدني
Number
2/1999
Date
05/01/1999
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة سقوط دين النفقة بمرور الزمن الخماسي

-

وحيث ان المادة 354 م ع قد نصت على ان حكم مرور الزمن

لا يسري, واذا كان ساريا وقف بين الاب والام واولادها

وحيث ان المادة 354 المشار اليها لا تفرق بين الاولاد القاصرين

والراشدين

وحيث ان وقف مرور الزمن يستمر ما دامت رابطة البنوة مستمرة اي ما دام

الفريقان على قيد الحياة ولا يبدأ مرور الزمن بالسريان الا عند وفاة

احدهما

وحيث من البديهي في القضية الحاضرة ان الوالد والابن لا يزالان على قيد

الحياة

وحيث ان وقف مرور الزمن المنصوص عنه في المادة 354 م ع المشار اليها

يطبق على مرور الزمن العشري كما يطبق على مرور الزمن التقصير المنصوص

عنه في المادتين 351 و352 م ع

وحيث بالاستناد الى ما تقدم فان مرور الزمن لم يبدأ بالسريان بين المميز

والمميز عليه

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان النفقة الاسبوعية التي اقرها

الحكم الاجنبي لمصلحة المعترض عليه (المميز) ابن المعترض (المميز عليه)

ساقطة بمرور الزمن الخماسي, قد خالف المادة 354 م ع المشار اليها ويقتضي

نقضه في حدود السبب الثالث اعلاه