Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001

Court
تمييز مدني
Number
14/2001
Date
12/04/2001
President
سعيد عدره
Members
كرم، اسكندر
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي شكلا في حال عدم ابلاغ المميز ضده صورة عن الحكم المطعون فيه

-

حيث ان الاستدعاء

التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية رجاء مستوفيا سائر الشروط الشكلية

فيقتضي قبوله شكلا

وحيث ان ادلاء المميز ضده بانه لم يتبلغ نسخة عن القرار المميز مع نسخة

الاستدعاء التمييزي المبلغة اليه لما يجعل الاستدعاء التمييزي مردودا

شكلا هو ادلاء مردود لان المادة 718 أ.م.م. اوجبت على المميز ارفاق صورة

طبق الاصل عن القرار المطعون فيه مع الاستدعاء التمييزي تحت طائلة عدم

قبوله شكلا لكنها لم توجب تحت طائلة البطلان ارفاق صورة عن القرار

المذكور مع نسخة الاستدعاء التمييزي المبلغة الى المميز ضده

وحيث انه فضلا عن ذلك يتبين ان نص المادة 59 أ.م.م منع اعلان بطلان اي

اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب

ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم

الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور

وحيث ان الاغفال المدلى به من المميز ضده لا يتعلق بصيغة جوهرية او

بالنظام العام وفي كل حال لم يثبت وقوع ضرر له من جراء هذا الاغفال بل

على العكس فانه يتبين من اوراق المحاكمة ان المميز ضده هو الذي عمد الى

ابلاغ المميزة نسخة عن القرار المميز وبالتالي يكون عالما بمضمونه

وحيث انه يقتضي تبعا لذلك رد ادلاء المميز ضده لهذه الجهة وقبول

المراجعة التمييزية شكلا

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره فيما خص عدم بيان المطالب في خاتمة الاستحضار الاستئنافي ولجهة تقدير التعويض المتوجب لمالك العقار عن التعدي الناجم عن الاشغال غير المحق

-

عن السبب التمييزي الاول المتعلق

بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره سندا للفقرة الاولى من المادة

708 أ.م.م.

حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب وفي البند (أ) بانه يقتضي رد استئناف

المميز ضده شكلا لعدم بيانه مطالبه في خاتمة استئنافه وفقا لما تفرضه

المادة 655 أ.م.م وان هذه المخالفة تتعلق بالنظام العام وكان يقتضي على

محكمة الاستئناف اثارتها عفوا ودون حاجة لاثبات ان ضررا حل به وذلك سندا

للمادة 59 أ.م.م

وحيث ان المميز ضده يطلب رد هذا السبب لوروده لاول مرة تمييزا

حيث يتبين من جهة اولى ان المميزة ورغم ورود الاستحضار الاستئنافي

المقدم من المميز ضده بالشكل الذي ورد فيه لم تدل بوجوب رد الاستئناف

شكلا او ببطلان الاستحضار الاستئنافي امام محكمة الاستئناف لا في

استئنافها الاصلي المضموم الى الاستئناف المقدم من المميز ضده ولا في

جوابها على الاستئناف المذكور مما يقتضي رد هذا السبب المدلى به لاول

مرة تمييزا خاصة وانه مستمد من اوراق قدمت استئنافا وذلك سندا للمادة

728 أ.م.م.

وحيث انه يتبين من جهة ثانيةان المشترع لم يوجب في المادة 655 أ.م.م

ابطال الاستحضار الاستئنافي لعدم بيان المطالب في خاتمته لكنه اضاف فقرة

الى المادة المذكورة توجب ذكر اسباب الاستئناف صراحة بحيث لا تكفي

الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في اللوائح الابتدائية لكنه حتى في

هذه الحالة الاخيرة لم يجعل البطلان متعلقا بالنظام العام انما وضع

لمصلحة المستأنف عليه الذي له حق التمسك به فمن باب اولى ان لا يكون

العيب الناشىء عن عدم بيان المطالب بطلانا يتعلق بالانتظام العام طالما

ان المشترع لم يشأ حتى اضافة هذا الامر بموجب التعديل الحاصل على المادة

المذكورة سندا للمادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/85

وحيث انه وفي كل حال سندا للمادة 59 أ.م.م. لم تثبت المستأنفة وقوع ضرر

لها من جراء الاغفال المذكور خاصة وان مطالب المستأنف المميز ضده تستشف

من مضمون الاستحضار الاستئنافي ومن خاتمته اذ انه طلب في الاساس فسخ

الحكم الابتدائي ونشر الدعوى مجددا سواء:

لجهة التعويض المحكوم به اذ اعرب عن استعداده لدفع الرسم النسبي تاركا

للمحكمة امر تقدير قيمة التعويض او لجهة تحديده سنين الاشغال باربع بدلا

عن سبع سنين او لجهة عدم البت بموضوع التعويض عن ازالة التعدي كونه يشكل

طلبا متفرعا عن الطلب الاصلي سندا للمادة 662 أ.م.م او لجهة اغفاله

الحكم بفائدة المبلغ المحكوم به من تاريخ استحقاقه

وحيث انه يتبين من هذه الادلاءات ان المستأنف طلب ضمنا الحكم له

بالتعويض عن اشغال المميزة بعقاره مدة سبع سنوات كما وبالزامها التعويض

عليه عن ازالة التعدي وبالحكم عليها بالفائدة عن هذه المبالغ من تاريخ

استحقاقها وكان حددها في الاستئناف منذ تاريخ الاشغال

وحيث انه يتبين مما ذكر اعلاه ان طلبات المستأنف المميز ضده كانت معلومة

من المميزة ولم ينشأ بالتالي لها اي ضرر فتنفي شروط الابطال هذا عدا عن

انها لم تستعمل حقها بالتمسك بهذا السبب امام محكمة الاستئناف فلا يسمع

منها تمييزا ويقتضي رده

وحيث ان المميزة تدلي في نفس

الوقت وفي البند (ب) بان القرار المميز اخطأ بتطبيق المادة 134 و265 م.ع

لان تحديد تعويض الاشغال يجب ان يحصل سنة فسنة في حين ان القرار المميز

حكم ببدل الاشغال مع الاخذ بعين الاعتبار تدني قيمة العملة بتاريخ صدور

القرار المميز

وحيث ان المادة 134 م.ع اوجبت ان يكون العوض الذي يجب للمتضرر معادلا

للضرر الذي حل به

وحيث ان محكمة الاستئناف بتقديرها للتعويض المتوجب للمميز ضده بتاريخ

الحكم بعد الاخذ بعين الاعتبار قيمة تدني العملة تكون قد احسنت بتطبيق

وتفسير المادة 134 م.ع لان التعويض عن عمل اخر بالغير يحدد بتاريخ الحكم

وحيث ان المميزة لم تبين كيف ان القرار المميز اخطأ بتفسير وتطبيق

المادة 265 م.ع وفقا لما تفرضه المادة 708 أ.م.م البند (1) لما يقتضي

معه رد هذا السبب

وحيث انه فضلا عن ذلك يتبين ان المادة 265 م.ع تشير الى التعيين

القانوني لبدل العطل والضرر عندما يكون موضوع الموجب مبلغا من النقود

فجعلت عوض التأخير عبارة عن فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل

القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او في القانون

وحيث ان موضوع النزاع في هذه الدعوى كما هو محدد بداية هو الزام المدعى

عليها المميزة بازالة التعدي الحاصل على عقار المميز ضده ومن ثم التعويض

عليه عنالاشغال غير المحق

وحيث ان موضوع الموجب الاصلي هو التنفيذ عينا اي ازالة التعدي فورا وليس

مبلغا من النقود متفق عليه بين الفريقين وفقا لما تفرضه المادة 265 م.ع

وحيث ان عدم تنفيذ الموجب الاصلي يؤدي الى التعويض على المتضرر بحيث

يكون التعويض موازيا للضرر بتاريخ صدور الحكم سندا للمادة 134 م.ع مما

ينفي توافر شروط تطبيق المادة 265 م.ع ويقتضي رد السبب المدلى به لهذه

الجهة

وحيث ان المميزة تدلي تحت نفس السبب التمييزي الاول في البند (ج) منه

بان القرار المميز اخطأ بتفسير وتطبيق القانون عندما قضى بالفائدة عن

المبالغ المحكوم بها من تاريخ تقديم الدعوى في حين المبلغ المحكوم به هو

تعويض عن تعد مزعوم وعن ازالة هذا التعدي وهو ليس مبلغا محددا او محررا

الا بموجب الحكم الذي اصدرته المحكمة

وحيث انه من المتفق عليه علما واجتهادا ان الفائدة القانونية عن تعويض

مطالب به لا تبدأ بالسريان الا من تاريخ صيرورة هذا التعويض مبلغا من

النقود محددا ومحرر المقدار الامر الذي لا يحصل الا بتاريخ الحكم الذي

يحدده

وحيث ان القرار المميز قضى بالفائدة القانونية عن التعويض المحكوم به من

تاريخ تقديم الدعوى فيكون قد اخطأ بتطبيق المبدأ القانوني المنوه عنه

كما يقتضي نقضه جزئيا لهذه الجهة

- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب او اكثر مما طلب والناجم عن اغفال مالك العقار بيان طلباته في استحضاره الاستئنافي

-

عن السبب التمييزي الثاني المتعلق بالحكم بما لم

يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه سندا للفقرة 5 من المادة 708 أ.م.م

حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بان المميز ضده اغفل بيان طلباته في

استحضاره الاستئنافي فتكون محكمة الاستئناف بما قضت به قد حكمت بما لم

يطلب او باكثر مما طلب

وحيث انه بين في معرض الرد على السبب التمييزي الاول ان مطالب المميز

ضده المستأنف كانت مستخلصة ضمنا من ادلاءاته ان في متن استحضاره

الاستئنافي او في خاتمته وانه لا يتبين ان محكمة الاستئناف قد قضت بما

لم يطلب او باكثر مما طلب فيقتضي رد هذا السبب التمييزي لعدم توافر

شروطه

وحيث انه يقتضي بعد نقض القرار المميز جزئيا لجهة بدء سريان الفائدة

القانونية عن المبلغ المحكوم به وانبرامه لباقي الجهات نتيجة رد باقي

الاسباب التمييزية وسندا للمادة 734 أ.م.م الفصل مباشرة في موضوع القضية

طالما انها جاهزة للحكم

وحيث انه يقتضي بعد النقض الجزئي للقرار المميز نشر الدعوى والحكم مجددا

بالزام المستأنفة المميزة بدفع الفائدة القانونية عن التعويض المحكوم به

استئنافا من تاريخ ابلاغها القرار الاستئنافي وابرام القرار المميز

لباقي جهاته لذلك

فان المحكمة تقرر بالاتفاق ووفقا لتقرير المستشار المقرر قبول المراجعة

التمييزية شكلا وفي الاساس نقض القرار المميز جزئيا لجهة بدء سريان

الفائدة القانونية والحكم بجعل الفائدة تسري من تاريخ ابلاغ القرار

الاستئنافي الى الجهة المميزة المستأنفة لغاية الدفع الفعلي وابرام

القرار المميز لباقي جهاته ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او

المخالفة وتضمين المميزة الرسوم والنفقات بنسبة ثلاثة ارباعها على عاتق

المميزة والربع على عاتق المميز عليه