Court of Cassation, civil chamber 01/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2000
- Date
- 01/02/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط توفر صفة الادعاء بملكية عقار
-
على السبب الاول فقدان صفة
المدعية المميز عليها
حيث ان صفة المدعية في الادعاء مستمدة من واقع اشغالها للعقار الذي
استلمته من البائع بالذات وهو اشغال قانوني طالما انه مستمد من ارادة
هذا الاخير في تسليم الشيء المباع والتي لا يمكن ان يوضع لها حد طالما
انها اقترنت بموافقة الطرف الاخر الا بقرار قضائي لم يصدر او باتفاق على
الغاء لم يقع فيرد تحت هذا السبب من طعن موجه ضد القرار الاعدادي
- مدى اختصاص قاضي العجلة لتقرير الاصلاحات في البناء المنازع عليه
-
على السبب الثاني والسبب الثالث مخالفة قواعد الاختصاص
حيث ان قاضي العجلة يختص في اتخاذ التدابير الايلة الى رفع الضرر ودرء
الخطر المحدق الناتج عن تسرب المياه والنش والرطوبة الى شقة المميز
عليها شرط ان لا يتعرض لاصل الحق فلا يمكن القول ان تقرير الاصلاحات
يخرج بحد ذاته عن اختصاص القضاء المستعجل فيرد ما ورد تحت السبب الثالث
من ادعاء محصور مخالف اما السبب الثاني فمردود اذ لا يتعين على القاضي
في قراره التمهيدي التطرق الى البت في مسألة الاختصاص انما اصداره مثل
هذا قرار يدل بحد ذاته على ان العناصر الواقعية التي هي مصدر هذا
الاختصاص ما زالت غير واضحة
وعلى الاسباب الباقية (فقدان الاساس القانوني والتشويه)
حيث ان تدخل القضاء المستعجل يبقى مشروحا بعدم تعرضه لاساس النزاع
(المادة 579 فقرة اولى) فكان على محكمة الاستئناف اذ قضت باتخاذ
التدابير الايلة الى رفع الضرر ان يعطي الاسباب الواقعية الكافية التي
من شأنها اسناد قرارها في ما انهى اليه من الزام المميزين باصلاح
الاضرار والا جاء القرار فاقدا الاساس القانوني يحرم المحكمة العليا من
حقها في اجراء رقابتها القانونية على اعمال قضاة الواقع
وحيث ان القرار المطعون فيه اذ الزم المميزين يتحمل نفقات الاصلاح قد
استند الى كونهما قد ابديا استعدادهما للقيام بصيانة المبنى في حين
انهما لم يلتزما بتحمل اكثر من حصتهما في مصاريف وهي الثلثان على ان
تتحمل الجهة المدعية حقها وهي الثلث الباقي فيكون القرار قد شوه معنى
هذا التعهد وانطلق منه الى فرض التزام على المميزين لم يعط له سندا
واقعيا يبرره فيقتضي ابطاله لهذين السببين معا
في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية
حيث ان الدعوى جاهزة فيقتضي فصلها مباشرة في الموضوع
حيث ان الضرر الموصوف في القرار الاستئنافي وما ينتج عنه من خطر محدق
اصبح ثابتا بعد رد الاسباب التمييزية المتعلقة وهو ناتج عن عيوب تطال في
اكثرها الاقسام المشتركة وفقا للظاهر فيكون من مسؤولية الجميع حيث يلزم
المستأنفين تعهدهما وتحميلا ثلثي المصاريف على ان يترك الباقي على عاتق
المدعية المميز عليها فبقول القرار الاستئنافي لهذه الجهة وتلغى الغرامة
الاكراهية