Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2001

Court
تمييز مدني
Number
34/2001
Date
29/11/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني من دون التحقق من صحة ما يتوجب على المستأجر دفعه اثر صدور قانون ايجار جديد

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار

المطعون فيه استند الى واقعة غير صحيحة وغير دقيقة وهي "توقف مورثها عن

دفع بدلات الايجار بتاريخ 30/9/1983 بسبب الخلاف مع المستأنف عن بدل

الايجار" ليحدد المبلغ المتوجب على اساس حسابي بحت دون الاخذ بعين

الاعتبار ما يمكن ان يكون مورث الجهة المميزة قد دفعه بحيث اعتبر ان

ارسال الحوالة منقوصة من المبلغ الذي اعتبرته المحكمة متوجبا عليه سببا

لاسقاط الجهة المميزة من التمديد القانوني دون الاعتداد بما يتوجب فعلا

على مورث الجهة المميزة

وحيث ان المميز عليه بالذات ادلى خلال استجوابه امام محكمة الاستئناف ان

المرحوم زكي حاول دفع مبلغ /420/ ل ل فرفضت واصريت على /600/ ل ل وعليه

واذاء عدم قبولي بالتخفيض بدأ المرحوم زكي يرسل البدلات بالبريد المضمون

وانا ارفض القبض لانه ناقص عن المتوجب والى الآن انا لا اقبض اي بدل

والمستأجرين ما عادوا ارسلوا بدلات يمكن بسبب هذه المسألة

وحيث ان الجهة المستأنف عليها المميزة ادلت استئنافا بانه "على اثر صدور

قانون 20/82 اصبح الايجار السنوي المترتب على المرحوم زكي الجمل /5040/

خمسة آلاف واربعين ليرة لبنانية بمعدل /420/ ليرة شهريا" وانه اثر

استلام المرحوم البطاقة المكشوفة بتاريخ 27/9/1984 ارسل هذا الاخير

جوابا ضمنه حوالة بريدية بمبلغ /2880/ الفين وثمانماية وثمانين ليرة

لبنانية واعتبار ان هذا المبلغ هو المستحق بذمته كايجارة وليس المبلغ

المحدد في البطاقة المكشوفة وعلى ان اساس الايجار الشهري 420 ليرة

لبنانية وحيث ان المميز عليه بالذات اشار الى كتاب موجه اليه مع الحوالة

البريدية في استحضار دعواه

وحيث ان قانون 20/82 المشار اليه آنفا صدر بتاريخ 3 آب 1982 واصبح نافذا

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اي في 9/9/1982

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد استجابت لطلب الاسقاط من حق التمديد

دون ان تتحقق من صحة ما يتوجب على الجهة المميز عليها دفعه اثر صدور

القانون رقم 20/82 ودون اجراء محاسبة جديدة على اساس بدل الايجار الذي

حددته

وحيث انه كان بامكان محكمة الاستنئاف التحقق من قيمة الرصيد المتوجب

دفعه خاصة وان المدعي المميز عليه اقر بعدم قبوله التخفيض (كما ذكر

آنفا) الوارد في القانون رقم 20/82

وحيث ان المميز عليه ادلى خلال استجوابه ان المرحوم زكي كان يرسل

البدلات بالبريد المضمون وهو يرفض القبض فيكون الخلاف واقعا على مشروعية

تخفيض بدل الايجار الشهري او السنوي الذي يؤدي اولا يؤدي الى الاسقاط من

حق التمديد لعدم دفع قيمة الانذار ويكون القرار المطعون فيه فاقدا

الاساس القانوني حيث جاءت اسبابه الواقعية المشار اليها آنفا غير كافية

وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه لجهة الاسقاط من حق التمديد

مما يعرضه للنقض ومما يفضي الى اعادة البحث في موضوع القضية لهذه الجهة

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

حيث ان المميز

تمييزا طارئا ادلى تحت هذا السبب مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد

الاثبات التي لحظها قانون اصول المحاكمات المدنية والفقه والاجتهاد ونص

المادة 181 وما يليها من اصول المحاكمات المدنية

وحيث ان المادة 78 اصول مدنية توجب على الطاعن الذي يدلي بمخالفة

القانون ان يبين النص الواقعة عليه المخالفة ووجه المخالفة

وحيث ان المواد 180 وما يليها من قانون الاصول المدنية تتعلق بدعاوى

التزوير وان احدا من الفرقاء لم يدع التزوير في هذه الدعوى لكي يصار الى

مخالفة احكام المواد المذكورة

حيث ان المميز تمييزا طارئا لم يبين النصوص او القواعد القانونية

الواقعة عليها المخالفة فيكون السبب هذا مستوجبا الرد برمته

حيث ان المميز تمييزا طارئا ادلى بتشويه القرار المطعون فيه للوقائع

والمستندات اذ انه جاء في عقد الايجار الموقع من المستاجر والمؤجر ان

البدل الشهري هو /800/ ل ل كما جاء على نفس العقد انه تم دفع ثلاث اشهر

سلفا مجموعها /2400/ ل ل بحيث يكون البدل الشهري /800/ ل ل

وحيث ان القرار المطعون فيه قضى بما يلي:

وحيث انه قد تأكد للمحكمة من ظاهر اصل عقد الايجار وما شاب العقد من شطب

وحشو وتحريف في تعيين البدل

وحيث انه يضاف الى ذلك فانه لو صح ادعاء المستأنف بان المبلغ هو 9600 ل

ل في الاصل فقد كان ذكر المبلغ وقيمة البدل 9600 ل ل من غير تشطيب او حك

او تحريف

وحيث ان ما يدعيه المستأنف بانه قبض مبلغ 2400 عن ثلاثة اشهر فان ما ذكر

على العقد الذي لم يسجل في الدوائر الرسمية والذي لم تبرز الجهة

المستأنف عليها نسخة عنه لم يقترن باي توقيع لاحد فريقي العقد ولا يمكن

الاخذ به

وحيث انه سندا لما تقدم ان محكمة الاستئناف قامت بتقدير المستندات

المذكورة وان ما يدلي به المميز تمييزا طارئا لا يشكل التشويه في

المستندات الذي لحظته الفقرة السابقة من المادة 708 اصول مدنية فيكون

هذا السبب مستوجبا الرد ومعه التمييز الطارىء برمته