Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2001

Court
تمييز مدني
Number
41/2001
Date
27/11/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول خلو الاستدعاء التمييزي من ذكر الطلبات في الاساس

-

حيث ان تمييز السيدين سليمان وسامي خطار استوفى شروطه الشكلية

فيقبل لهذه الجهة

حيث بمقتضى المادة 718 أ م ان الطلبات المختصة بالمراجعة التمييزية

والتي ينبغي ايرادها في خاتمة استدعاء النقض بفقرة المطالب تحت طائلة

سقوط الحق بتقديمه عملا بالمادة 721 أ م لا تقتصر على طلب نقض القرار بل

تتناول ايضا الطلبات المتعلقة بالاساس التي يتعين على محكمة التمييز

فصلها عند نظر الموضوع بعد نقض القرار ذلك ان النص الشامل ينبغي تطبيقه

على شموليته من غير تفريق لم يلحظه بين هذين النوعين من الطلبات

وحيث ان خلو استدعاء التمييز المقدم من السيدة ميشلين خطار ناصيف طعنا

بالقرارين التمهيدي تاريخ 22/3/1993 والنهائي رقم 746 تاريخ 11/4/1994

الصادرين عن الغرفة الاولى الاستئنافية في بيروت من ذكر طلباتها في

الاساس وارجاء بيانها الى مرحلة ما بعد النقض بجعله مفتقدا احد الشروط

الشكلية الواجب توافرها بقبوله فيرد

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مرور الزمن الثلاثي على دعوى استرداد المنقول عند ثبوت سرقته او ضياعه

-

في السبب المتعلق بمرور الزمن

حيث يعيب السيدان سليمان سامي خطار على القرار التمهيدي انه خالف المادة

308 أ م لعدم رده دعوى السيدان اندره وسيمون وميشلين ودعوى المرحومة

مرغريت المبنيتين على استيلاء والدها انطوان على الاسهم العائدة لهن رغم

سقوطها بالتقادم لتقديمها بعد انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على وفاة

المرحوم جورج

لكن حيث يفترض في اعمال قاعدة مرور الزمن الثلاثي ان يكون الادعاء

باسترداد المنقول عند ثبوت سرقته او ضياعه موجها ممن فقد حيازته ضد من

احرزه عن حسن نية منعا لاكتسابه بفعل الحيازة ذلك ان مداعاة السارق تبقى

خاضعة لمرور الزمن العادي وان الاسهم المدعى بها لم تكن بحيازة المدعيات

ولا انتقلت حيازتها المكسبة للملكية الى الحارس القضائي المودعة لديه

فلا محل بالتالي لتطبيق احكام مرور الزمن القصير على دعوى استحقاقها مما

يجعل السبب غير مسند

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اصول تقديم الاستئناف الطارىء

-

حيث يعيب السيدان خطار على القرار

النهائي المطعون فيه انه بقبوله شكلا هذين الاستئنافين لعلة ان القانون

لم ينص على وجوب تقديمها فمن مهلة معينة تحت طائلة السقوط وانه يكفي

ورودها في اول لائحة جوابية خالف اولا المواد 650 و657 و449 و415 و618

و59 أ م لانه ينبغي تقديم اللائحة الاولى ضمن مهلة خمسة عشر يوما على

تبلغ الاستحضار وهذه المهلة تعد مهلة طعن فيقر بت على تجاوزها رد

الاستئناف الطارئ وقد خالف القانون ايضا بقبولهما بعد اختتام المحاكمة

في القضية اكثر من مرة لانه لا يمكن ان تتجاوز مهلة تقديم الاستئناف

الطارىء من حدها الاقصى القرار الاول باقفال باب المناقشات عند تعدد

القرارات بهذا الشأن وانه خالف ثانيا المادة 655 أ م بقبولهما رغم عدم

بيان اسبابهما وعدم صحة الاحالة بشأنها الى لوائح المستأنفة اندره ذلك

ان تبني اقوال هذه الاخيرة لا يكون الا عن طريق التدخل التبعي وهو غير

جائز لاستناد اقوال الشقيقتين ومطاليبهما الى مرتكزات مختلفة وقد تجاهل

القرار هذا الادلاء فخالف ايضا المادتين 537 و37 أ م وانه خالف ثالثا

المواد 665 و447 أ م و29 و8 و9 و10 رسوم قضائية بقبولهما شكلا رغم عدم

دفع الرسم النسبي عن قيمة الاسهم المطالب بها وطلبهما الصريح بردها لهذا

السبب ويعيبان عليه اخيرا مخالفة المادة 651 أ م بقبوله الاستئناف

الطارىء للحكم رقم 1227 القاضي برد دعوى الشقيقات رغم انبثاقه عن

استئنافهما الاصلي للحكم المذكور الآيل الى رد دعواهن لمرور الزمن وزوال

موضوعه برد ذلك الاستئناف قبل تقديم الاستئناف الطارىء

لكن حيث يعود للمحكمة بحسب المادة 657 معطوفة على المادة 455 أ م ان

تطيل او تقصر مهل تبادل اللوائح بحسب الظروف فلا تكون مهلة الخمسة عشر

يوما لتقديم المستأنف عليها لائحة جوابية اولى تنطوي على استئناف طارىء

مهلة اسقاط اذ يكفي ان تبين موقفها من الحكم الابتدائي كما فعلت عند

مباشرة دفاعها في المحاكمة المتواصلة دون انقطاع منذ عرض القضية على

المحكمة وحتى اصدار القرار الاخير باقفال باب المناقشات ايذانا بفصلها

حيث ان منع المادة 655 أ م الاحالة بشأن الاسباب الاستئنافية الى

اللوائح الابتدائية لا يشمل حق المستأنفة الطارئة بتبني اقوال المستأنفة

الاصلية للحكم لها بمطاليبها و هي جزء من الاسهم المتوافق على تقاسمها

بين المستأنفين ويبقى السبب المبني على مخالفة المادتين 537 و37 أ م غير

منتج لان التدخل في المحاكمة الاستئنافية محصور بغير الخصوم في المحاكمة

الابتدائية كما ورد في المادة 652 أ م فكان يتعذر على المدعية سيمون

الطعن بالحكم الابتدائي القاضي برد دعواها عن طريق التدخل في المحاكمة

الاستئنافية

حيث اذ يشكل الادلاء بعدم دفع الرسم النسبي عن الاستئنافين الطارئين

سببا قانونيا صرفا ظاهرا بذاته يتعلق بالنظام العام ويجوز بالتالي

التذرع به لاول مرة امام محكمة للتمييز الا ان دفع المستأنفة في ميعاده

عند تقديمها اللائحة الرسم المقدر من القلم عن طلباتها الواردة في

استئنافها الطارئين يجعلهما مقبولين في الشكل لان استدراك الخطأ في

تقدير الرسم واستيفائه يتم بهمة القلم المناط بح تحقق الرسوم وفرضها

وتحصيلها دون التقيد بمهلة معينة كما يستفاد من المواد 88 و89 و90 من

قانون الرسوم القضائية

حيث ان استئناف السيدين خطار للحكم رقم 1227 طلبا لرد دعوى الشقيقات

لمرور الزمن والا لملكية جورج بالحيازة الاسهم المنازع عليها جرى قبوله

في الشكل ولم تكن المحكمة عند تقديم الاستئناف الطارىء قد فصلت في ملكية

الاسهم المذكورة فيكون السب المبني على زوال موضوع الاستئناف الطارىء

مغايرا للواقع فيرد كما ترد سائر الاسباب السابقة لعدم صحة الاسناد

- شروط قبول الطلب الاضافي الرامي الى تمليك الورثة ما يعود لهم من حصة شقيقهم المتوفي

-

حيث يعيب المميزان على

القرار الاستئنافي انه بقبوله لاول مرة استئنافا طلب السيدتين اندره

وسيمون الرامي الى تمليكها ما يعود لهما ارثا من حصة شقيقها المتوفي في

اسهم والدتهم وهو يختلف عن طلبها في الدعوى الابتدائية الحصول على

نصيبها الارثي من حصة الوالدة خالف المادة 662 أ م لان الطلب الاضافي

مسند الى صفة مختلفة ممن قدمه ولا يرمي خلافا لما تدليان به الى النتيجة

عينها المطلوبة بداية اما افتراض قبوله الطلب بالاستناد الى حالة اخرى

نصت عليها المادة 662 أ م غير تلك التي تذرعت بها المستأنفتان وان وصفها

قيد المناقشة فيشكل مخالفة للمادة 373 أ م

لكن حيث لا صفة للميزين ولا مصلحة في الطعن بالقرار لايلائه اسهم

المرحوم يوسف الى شقيقته بمقدار حصتها في ميراثه طالما انها من غير

ورثته وان يعود للمحكمة ان تقضي الوصف القانوني الصحيح لطبيعة الطلب

الاضافي المسند الى المادة 662 أ م من ضمن الحالات الواردة فيها امكنها

القول ان الطلب الاضافي متفرع عن الطلب الاصلي لارتباطهما بمصدر واحد

باعتبار ان المطالبة تتناول حصة الشقيق من مال الوالدة المنتقل بحكم

الوفاة الى ورثتها فيكون السببان غير مسندين

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد القرار الاستئنافي فيما خص الادلاء بحيازة الاسهم كامله لعدم توافر شروطها ومدى اعتبار القرار الجزائي المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق ملزما على اعتبار ان الجزاء يعقل الحقوق

-

حيث ينعي السيدان خطار على القرار

مخالفته المادة 306 أ م عند رده الادلاء بحيازة جورج الاسهم لحامله

المنازع عليها لعدم توافر شروطها رغم ان الحيازة قرينة قاطعة على ملكية

المنقول ويفترض خلوها من العيوب ولا يجوز استنتاج الالتباس فيها من

المذكرات والتقارير وتحليل تصرفات العائلة وتوزيع عائدات الاسهم عليها

وانما يكون اثبات عدم صحة الحيازة باعتراف الحائز بملكية الغير للمنقول

ويعيبان عليه كذلك انه لم يعتمد لاثبات ملكية جورج الاسهم على اقرار

المدعيات بها في رسائلهن الى انطوان وهي اقوالهن امام قاضي التحقيق وانه

شوه الرسائل والشكوى عندما اعتبر ان المدعيات توخين المطالبة بجميع

الاسهم لتوزيعها عليهن في حين ان مثل هذا القول لم يرد لا في الرسائل

ولا في الشكوى وانه خالف مبدأ الوجاهية لعدم ابراز المراسلات والمادة

210 أ م في نفيه صفة الاقرار القضائي عن اقوال المدعيات في الشكوى

الجزائية ويعيبان عليه ايضا انه خالف قوة القضية المحكوم بها لقرار ما

في التحقيق المصدق من الهيئة الاتهامية في تثبيت ملكية جورج لثلثي اسهم

شركة الاصواف وشوه القرارين المذكورين واستدعاء الشكوى واستئناف قرار

المحقق واقوال المدعيات في تعليله تبرئة القرارين لانطوان على اساس

ملكية الاسهم التي احتفظ بها

لكن حيث يفصل قضاة الموضوع سياديا في وجود الحيازة واوصافها وقد استوفت

محكمة الاستئناف الادلة المتجمعة في الملف تقارير اشارت الى مضامينها

بالصفحات وصناديق لجورج في المصارف ومحتوياتها وقيوده الحسابية ومفكراته

وتصرفاته المهنية والعائلية وقد تبين لها انه كان يضع في صناديقه ومنها

الذي اودعت فيه الاسهم اغراضا تخص الغير وانه كان يتولى الاهتمام

بالمصالح المادية لعائلته ولشقيقيه وعائلتيهما ويقوم بادارة شركتي

الاصواف وابناء سليمان خطار وقد فتحت حسابات مشتركة بين البعض منهم

واستخلصت من الوضع المذكور انه كان بمثابة المسؤول الاول والمرجع

الرئيسي لمواردهم المالية وقد تشابكت ذمته المالية الخاصة بالذمم

المالية لافراد عائلته وللشركتين المذكورتين فلم يكن يجوز لحسابه الشخصي

والخاص جميع الاسهم ال 14986 وتصرفه بها كان ملتبسا بدليل تسميتها في

قيوده الشخصية باسهم آل خطار لتفريقها عن اسهم اخرى اشار الى اصحابها

ومنها ما يعود اليه شخصيا وقد تعزز ذلك بحسب المحكمة بعدم احتفاظه بجميع

عائداتها وبتسليم اطراف الدعوى بملكية انطوان ل 7950 سهما كانت مودعة مع

الاسهم المنازع عليها في صندوق جورج لدى بنك سوريا ولبنان وكان هذا

الاخير يقبض نصيبها من ارباح الشركة ويحضر بها جمعياتها مع زوجه وصهره

في السنتين السابقتين وفاة جورج

وحيث ان تقدير القوة الثبوتية للوقائع والادلة منوط بمحكمة الاساس فلا

محل للرد على طعون المميزين المنصبة على تفاصيل عناصر الاثبات التي

اعتمدتها المحكمة بمجموعها لتكوين قناعتها بالتباس حيازة جورج لجزء من

الاسهم المنازع عليها لانها ترمي في حقيقتها الى اعادة النظر في تقدير

قضاة الاساس للوقائع والمستندات من غير تشويه

حيث يعد قضائيا الاقرار الحاصل في

مجلس القاضي الناظر في نزاع يتعلق بالواقعة المعترف بها كما يستفاد من

المادة 210 أ م فالاقرار المدعى حصوله في الشكوى الجزائية المقامة على

انطوان بجرم الاستيلاء على الاسهم لا يعتبر نهائيا بالنسبة للمحكمة

الناظرة في النزاع على ملكيتها ويعود لقاضي الاساس ان يستخلص بمقتضى

سلطته السيادية وجود اقرار غير قضائي من المستند الخطي المعدل عليه بعد

تفسير مضمونه وان يقدر قوته الثبوتية دون معقب على قراره وقد استثبتت

محكمة الاستئناف من خلال المستندات المبرزة وتلك المستعاد مضمونها دون

منازعة فيه ان سيمون انذرت انطوان في 7/7/1964 بتسليمها 3700 سهما تعود

لها واستندت الى فقرات كتابي 28-8-64 و8-9-64 لاستنتاج مطالبة المدعيات

بالاسهم ال 14986 ككتلة واحدة يصار فيما بعد الى توزيعها بينهن وتفسير

قولهن بان هذه الاسهم كانت بتصرف جورج وتأكد لها ذلك برفض انطوان تسليم

الاسهم المذكورة بحجة وجود خلاف بين الورثة على ملكيتها فخلصت مما تقدم

وبمقتضى سلطتها المطلقة في التقدير للقوة الثبوتية للادلة والمفاضلة

بينها وبعيدا من التشويه الى نفي اقرار المدعيات بملكية جورج لكامل

الاسهم المدعى بها

حيث من اجل ان يكتسب الحكم الجزائي القوة المطلقة على الحق المدني يتعين

ان يصدر عن قضاء الحكم ويفصل بصورة مبرمة من اساس الدعوى العامة وان

القرارات الصادرة عن قضاء التحقيق باعتبارها قرارات مؤقتة لا تتمتع بقوة

القضية الملزمة للقضاء المدني مما يكفي لرد الطعن المخالف في جميع

تفرعاته مع سائر الاسباب التمييزية المدلى بها لعدم صحة الاسناد

في الاسباب المتعلقة بملكية المدعيات

حيث يعيب المميزان على القرار اعتماده ورقة حضور جمعية 1964 لمعرفة عدد

الاسهم المملوكة من فرقاء الدعوى في حين ان ورقة الحضور ليس من شانها

اثبات الملكية اذ يقتصر مفعولها على تحديد عدد الحاضرين للتحقق من

اكتمال النصاب وتوافر الاغلبية لاتخاذ المقررات واغفاله الرد على

استشارة وضعت بهذا المعنى وعلى الادلاء بعجز المدعيات عن اثبات طريقة

تملكهن الاسهم مما يؤلف مخالفة للمادة 537 أ م ويأخذان عليه انه عندما

نسب الى انطوان استناده الى ورقة حضور جمعية 1964 لاثبات ملكيته 7950

سهما انما شوه المستندات الصادرة عنه في الشكوى الجزائية كونه استند الى

حيازته تلك الاسهم لاثبات ملكيته اياها وانه خالف المادة 373 أ م ومبدأ

الوجاهية عندما اثار عفوا دون وضعها قيد المناقشة مسألة بطلان الجمعيات

ومجالس الادارة في حال التسليم بملكية جورج جميع الاسهم المنازع عليها

لكن حيث عول القرار على مذكرة انطوان المؤرخة 20/12/64 في صفحتها

الثامنة المرفوعة الى قاضي التحقيق للدلالة على انه اعتمد بصورة اولية

واساسية ورقة حضور الجمعية العمومية لعام 1964 اثباتا لملكيته ال 7950

سهما ولم يبين المميزان ماهية المستندات المدعى تشويهها ومواطن التشويه

فيها وفي المذكرة المعتمدة

وحيث ان ورقة الحضور تحدد صفة المشاركين في جمعية للمساهمين العمومية

وعددهم وتعتبر صحيحة في مضمونها حتى اثبات العكس وعندما تكون الاسهم

لحامله لا يتعين على اصحابها ابراز ما يثبت صفتهم كمالكين لان حيازة

السهم لحامله تشكل سندا لملكيته عملا بالمادة 306 أ م فهي وسيلة لاثبات

انتقال الحق اليه بسبب صحيح وهي ايضا سبب لكسب هذا الحق

حيث بالتالي امكن المحكمة الاستدلال من خلال ورقة حضور جمعية الشركة

العمومية لعام 1964 السابقة وفاة جورج على ملكية الحاضرين للاسهم

المدونة على اسمهم طالما لم ينهض ما يقوض اثر حيازتهم تلك الاسهم في كسب

ملكيتها وباعتماد هذا السبب القانوني القائم في القضية تمسي الاسباب

الموجهة الى القرار وتعليلاته الغامضة غير مسندة

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة

-

حيث تعيب السيدة ميشلين خطار ناصيف على

القرار مخالفة المواد 59 و61 و45 و470 أ م عندما قررت المحكمة محاكمتها

وجاهيا باعتبار ان وكيلها المحامي محمد قماطي ابلغ موعد جلسة 7/12/1992

ولم يحضرها في حين انه ورد على المحضر ما يشير الى انه تعذر ابلاغه

الموعد لوجوده خارج نطاق مدينة بيروت مما يوجب ابطال المحاكمة

لكن حيث تبين من محضر المحاكمة ان حرر تبليغان بموعد جلسة 7/12/1992

احدهما للسيدة ميشلين في 3/11/1992 والآخر لوكيلها المحامي قماطي في

18/10/92 وان الشرح بعدم ابلاغ الوكيل لا يفيد عدم تبليغ الموكلة كما

ثبت بمحضر المحاكمة المتمتع بقوة ثبوتية مطللقة طالما لم يدع تزويره

فيكون العيب مغايرا للواقع

2- اما عن فرع السبب الاول المتعلق بمبدأ الوجاهية

حيث بمقتضى المادة 373 معطوفة على المادة 473 أ م يجب على المحكمة ان

تتقيد بمبدأ الوجاهية فلا يجوز لها ان تعتمد في حكمها اسبابا ادلى بها

احد الخصوم او مستندات ابرزها الا بعد وضعها قيد المناقشة كما لا يجوز

لها ان تقبل طلبات او ادلة جديدة قدمها الخصم الحاضر ما لم تبلغها من

الخصم للغائب وتعطيه مهلة الجواب عليها

حيث ان المحكمة بقبولها بعد محاكمة السيدة ميشلين لتغيبها عن الجلسة

الطلب الاضافي والاستئنافي الطارئين والمستندات المتمثلة بقراري التحقيق

والتقارير الفنية دون ابلاغها منها واعتمادها لفصل الدعوى على النحو

المبين تكون قد خالفت النصين المذكورين