Court of Cassation, civil chamber 04/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال القرار لذكر مكان وتاريخ صدوره
-
على السبب الاول مخالفة
المادة 537 أ م م
حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه خلوه من مكان وتاريخ صدوره
مما يشكل عيبا يفضي الى بطلانه نصت عليه المادة 537 فقرة 5 أ م م فضلا
عن ان المحكمة بهيئتها السابقة كانت قد وضعت قيد المناقشة خلوه من ذلك
انه افهم علنا
وحيث ان الفقرة الواردة بعد البند 12 من المادة 537 عندما عددت البيانات
المدرجة سابقا والتي تعتبر الزامية ومقررة تحت طائلة البطلان لم تأت على
ذكر الفقرة الخامسة التي تأسس عليها سبب الطعن
وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة ذاتها قد اكدت انه لا يترتب على اغفال
البيانات الالزامية بطلان الحكم فيما اذا ثبت باوراق او بمحضر المحاكمة
او باية طريقة اخرى ان احكام القانون قد روعيت في الواقع
وحيث من الرجوع الى محضر تفهيم القرار الذي تشير اليه هذه الفقرة يتبين
ان القرار قد افهم علنا في 26/5/1987 ومن الرجوع الى القرار ذاته انه
صدر عن محكمة استئناف جبل لبنان حيث يكون مفروضا صدوره في بعبدا حيث
مركز المحكمة سيما وان النطق به علنا الذي لم يشكو منه المميز اصلا
قرينة على ذلك
وحيث ان الاغفال المشكو منه او المثار عفوا في ما يتعلق بالبيانات
المذكورة اعلاه لا يفضي بالتالي الى البطلان
- مهلة الاعتراض على قرارات القاء الحجز الاحتياطي لدى ثالث
-
على السبب
الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
حيث يعيب المميز على القرار انه رد الاعتراض الذي كان قد تقدم به على
قرار الحجز الملقى بحقه لدى ثالث شكلا لوروده خارج المهلة القانونية
مخالفا بذلك المادة 601 أ م م التي تحدد هذه المهلة بثمانية ايام
وحيث من الرجوع الى القرار المميز يتبين انه طبق المادة 885 أ م م على
الاعتراض معتبرا انها نص خاص يتعلق باصول الاعتراض على قرارات القاء
الحجز الاحتياطي لدى ثالث من شأنه الغاء القاعدة العامة التي نصت عليها
المادة 601 أ م م التي اجازت للغير المتضرر من صدور قرار رجائي الاعتراض
عليه في خلال ثمانية ايام فلا يكون في ذلك خالف القانون انما طبقه
تطبيقا صحيحا
وحيث ان العيب الذي ينسبه المميز الى التبليغ الذي حصل لقرار الحجز في
20/12/1985 اذ لم يذكر فيه مهلة الاعتراض لا يؤثر في صحة القرار المطعون
فيه لانه انطلق من تبليغ ثان حصل في 23/12/1985 ذكرت فيه مهلة الاعتراض
على انها خمسة ايام ليرد الاستئناف الوارد بعد انقضاء هذه المهلة شكلا
ولا يمكن للمميز ان يتذرع بان التبليغ الاول قد الحق به ضررا لان عدم
ذكر مهلة الاعتراض فيه لم يخلق في ذهنه التباسا حول المهلة القانونية
الواجبة التطبيق فيرد ما ورد تحت هذا السبب بمجمله
- مدى امكانية الطعن بالقرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بمعرض تنفيذ قرار استئنافي اكتسب قوة القضية المحكوم بها
-
حيث ان المميز يأخذ على
القرار المطعون فيه مخالفته القانون برده اساسا الاستئناف الذي كان قد
وجهه ضد قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بالغاء الحجز الاحتياطي لجهة ان
هذا القرار صدر عنه بمعرض تنفيذ قرار محكمة الاستئناف ولحاجات تنفيذه في
حين انه ادخل تعديلا على القرار الاستئنافي بدلا من تنفيذه اداريا وفقا
للاصول
وحيث من الرجوع الى القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في 11/12/1985
تبين انه اكتفى بالغاء الحجز الاحتياطي لدى ثالث على راتب المميز في
حدود المبلغ المقرر بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في 10/11/1985 وهو
مايتا الف ليرة بما فيه اللواحق وقد اكتفى القرار فقط بتقرير هذه
اللواحق بمبلغ قدره عشرون الف ليرة
وحيث ان قول محكمة الاستئناف بان هذا القرار لا يعتبر مستقلا عن القرار
الاستئنافي اذ لم يكن لرئيس دائرة التنفيذ خيار برفض الحجز او تعديله
وان مصيره يبقى معلقا بمصير القرار الذي اصدر تنفيذ له هذا القول يكون
في محله ولا يمكن بالتالي الطعن بالقرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ
لان القرار الاستئنافي قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به
وحيث ان قول المميز ان القرار المذكور قد ادخل تعديلا على القرار
الاستئنافي وهو قول ورد بشكل عرضي في نطاق الاستئناف مردود لان القرار
التنفيذي لم يدخل اي تعديل جوهري على القرار الاستئنافي القاضي بالغاء
الحجز وبتعديل قيمته حتى يعتبر قرارا مستقلا يجوز الطعن فيه اما تقرير
قيمة اللواحق بمبلغ معين من اصل المبلغ الاجمالي المحدد في القرار
الاستئنافي فليس من شأنه ادخال عنصر جديد عليه يبرر تغيير وصفه ككل وهو
اذا كان يؤثر في حقوق اي من الفريقين فهذا يوليهما الحق في الطعن ليس
بالقرار ككل كما فعل المستأنف انما بالتعديل المزعوم فقط ولم يكن هذا
التعديل هو موضع الطعن فيرد ما ورد تحت هذا السبب
- شروط الادلاء بعدم الرد على دفاع كسبب لابطال القرار
-
على السبب
الرابع: عدم الجواب على دفاعات مستدعية النقض
حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه عدم الرد على دفاعاته
المتعلقة بالاعتقاد المشروع بعدم صلاحية رئيس دائرة التنفيذ لاستصدار
قرار اضافي
وحيث انه لا يتعين على محكمة الاستئناف الاجابة الا على الاسباب المنتجة
والسبب المسند الى الاعتقاد المشروع لم يكن منتجا وهذا واضح من التعليل
الوارد تحت السبب الثاني اما وصف المحكمة لقرار رئيس التنفيذ بانه قرار
اداري وليس قرارا اضافيا فهو ايضا وصف صحيح بدليل ما ورد من رد على
السبب الثالث
- تحديد الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ عند القاء الحجز الاحتياطي
-
في
التمييز الطارىء
عن السبب الوحيد المدلى به مخالفة المادة 830 ا م م والخطأ في تطبيقها
وتفسيرها حيث يعيب المميزون على القرار الاستئنافي قضاءه بالرجوع عن
قرار الحجز الاضافي الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في المعاملة رقم
95/1985 تاريخ 31/1/1986 لعدم صلاحية رئيس دائرة تنفيذ بعبدا لتقريره
لان محل اقامة المحجوز عليه هو في بيروت ولان موقع العقار هو في بيروت
في حين ان دعوى اثبات الدين التي اقامتها تبعيا بشكل طلب طارىء قدمت في
الدعوى الاصلية المقامة امام محكمة الدرجة الاولى في بعبدا مما يجعل
الاختصاص في دعوى الدين معقود لهذه المحكمة وبالتالي لدائرة تنفيذ بعبدا
التابعة لها سندا للمادة 830 فقرة 3 أ م م
وحيث ان دائرة التنفيذ الصالحة لتقرير الحجز الاحتياطي هي مبدئيا دائرة
التنفيذ الواقعة ضمن نطاق المحكمة الصالحة للنظر بدعوى اساس الحق ومتى
كانت دعوى الحق قد اقيمت فعلا لدى محكمة الدرجة الاولى في بعبدا فذلك
يستتبع حتما صلاحية دائرة تنفيذ بعبدا لتقرير الحجز الاحتياطي ولا يمكن
مناقشة الصلاحية محكمة الاساس عن طريق مشكلة تنفيذية تثيرها الجهة
المنفذ عليها امام رئيس دائرة التنفيذ لان هذا الاخير لا يسعه البحث في
صلاحية المحكمة المعروض عليها اساس النزاع فيكون القرار المطعون فيه
بذهابه الى خلاف ذلك قد اخطأ في تفسير وتطبيق الفقرة 3 من المادة 830 أ
م م فيتعين نقضه جزئيا لهذه الجهة
- شروط القاء الحجز الاحتياطي
-
في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية
حيث ان هذه الدعوى جاهزة للفصل المباشر
حيث ان رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا كان قد اصدر قرارا بتاريخ 31/1/86
في المعاملة التنفيذية رقم 95/85 قضى بموجبه بالترخيص لطالبين الحجز
المستأنفين بالقاء الحجز الاحتياطي الاضافي على العقار 2650 الاشرفية
الذي يملكه المميز وعلى بدلات الايجار العائدة له المستحقة او التي
ستستحق بذمة المحجوز تحت يد المستأجرين ضمانا لقيمة الدين موضوع والحجز
الاساس الا انه رجع عن هذا القرار على اثر تقديم اعتراض بشأنه من المنفذ
عليه وذلك بمقتضى القرار الصادر في 29/5/1986 موضع الاستئناف الحالي
وحيث ان محكمة الاستئناف كانت قد اكدت في القرار الصادر عنها في
10/12/85 تحت الرقم 55 وخلافا لما ورد في القرار الصادر عن رئيس دائرة
التنفيذ ان الدين المطالب بتوقيع الحجز من اجله هو دين مرجح الوجود وان
هذه الصفة كافية بحد ذاتها لتبرير الطلب المقدم من الجهة المنفذة فتكون
هذه المسألة قد ثبتت بشكل نهائي ولم تعد قابلة لان تكون موضوع نزاع بعد
ان ابرم القرار الاستئنافي برد الطعن الحالي الموجه ضده ذلك ان موضوع
النزاع يشمل الى جانب المطالب جميع نقاط الالتقاء والمسائل التي كانت
مدار نقاش بين الفرقاء ومنها قابلية الدين لان يكون اساسا لالقاء الحجز
الاحتياطي وهي مسألة واحدة طرحت في كلا الحجزين
وحيث انه يقتضي بالتالي فسخ القرار المطعون فيه واحياء مفعول قرار الحجز
الاحتياطي الصادر في 31/1/1986 وهو الحجز الاضافي الذي كان قاضي التنفيذ
قد رجع عنه واحالة الاوراق الى رئيس دائرة التنفيذ لاتخاذ القرار
المناسب عن ان تبرر الجهة المميزة ما يثبت بقاء العقار 2650 الاشرفية
على ملكية المحجور عليه