Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/1970
- Date
- 12/03/1970
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، بولس
- Source
- Lebanese University
- شروط التكرار والمفاعيل المترتبة عليه
-
بما ان المادة 256من قانون العقوبات تنص عن انه في حالة التكرار يجب ان يكون القرار المانح الاسباب المخففة معللا تعليلا خاصا سواء في الجنايات او الجنح او المخالفات وبما انه من الرجوع الى بيان السجل العدلي العائد للمتهم عبد الحليم حسن سعد, يتبين انه قضي عليه بتاريخ 1964/11/10 بالحبس مدة شهر من قبل المحكمة العسكرية لتحقيره وضربه الملازم الاول في الدرك منذر شبو وانه قضي عليه ايضا بتاريخ 1966/05/13 بالحبس مدة ثلاثة اشهر من قبل المحكمة العسكرية المنفردة في جبل لبنان لضربه عمر غطاس وتعطيله سبعة ايام عن العمل. وبما ان المتهم عبد الحليم سعد لا يعتبر مكررا بالنسبة الى الحكمين المذكورين الصادرين عليه من القضاء العسكري بمادة جناحية لان المادة 259 ق.ع فقرتها الاولى تنص عن ان من حكم عليه لجناية حكما مبرما بعقوبة جنائية او جناحية وارتكب قبل مضي سبعة اعوام على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, جناية او جنحة عقابها الحبس , يتعرض لاقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها وبما ان الحكمين الصادرين عن المحكمة العسكرية كانا بمادة جناحية على ما مر آنفا فلا يكون هنالك تكرار ولا تكون المحكمة مجبرة على التعليل, فيقتضي رد هذا السبب .
- مفعول عدم عرض المادة الجرمية على المتهم
-
بما ان المادة 311 المذكورة تنص عن ان الرئيس يطلع المتهم اثناء سماع الشهود او بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مدارا لثبوته ويسأله ان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها. وبما انه لم يتبين من مراجعة محضر المحاكمة ان الرئاسة طبقت احكام هذه المادة وعرضت على المتهم البندقية المضبوطة وسألته عنها. وبما ان هذا الاغفال يشكل مخالفة قانونية تنفي الى النقض .