Court of Cassation, criminal chamber 06/06/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/1974
- Date
- 06/06/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- يازجي، حريز
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق القتل عمدا ومفعول اقدام المتهم على القتل تحت تأثير الغضب الشديد
-
وبما انه من الثابت بافادة الشهود ان القتل حصل بعد انقضاء مدة وجيزة على حادث المشاجرة تتراوح بين ربع الساعة ونصفها. وبما انه بالنظر لما لحق المتهم من تحقير وضرب في حادث المشاجرة بحضور بعض انسبائه ومواطنيه, بالاضافة الى حقده الكامن في نفسه من جراء خلافه السابق مع المغدور, فان المحكمة تعتبر ان المتهم كان لا يزال منفعلا وتحت تأثير الغضب الشديد عندما اقدم على القتل, وان المدة المشار اليها آنفا غير كافية بنظرها لزوال هذا الانفعال ولعودة المتهم الى صوابه ورباطة جأشه وبرودة اعصابه وهو بالتالي لا يكون قد اقدم على الجريمة عن سابق تصور وتصميم.
- عقوبة المتهم الذي يقدم على القتل وهو في حالة جنون
-
وبما ان هذه المحكمة كانت قررت تعيين لجنة طبية لفحص المتهم وبيان مدى ادراكه ووعيه وهل ان ما ينتابه يشكل عاهة عقلية وذلك بعد الاطلاع على تقرير الدكتور مانوكيان, طبيب مستشفى الامراض العقلية, وقد قدمت اللجنة المؤلفة من عبد الرحمن اللبنان, واسكندر حبيب , وروبير شكري, تقريرا طبيا مؤرخا في 1974/01/07 خلصت فيه الى القول بان المتهم يعاني من نقص في الذكاء وانخفاض في مستوى قدراته الذهنية وانه في مستوى طفل في الثامنة من العمر, وان ذلك كله يحد من قدرته على الاختيار وعلى تقدير نتائج اقواله وتصرفاته تقديرا سليما. وبما ان الطبيبين اسكندر حبيب , وروبير شكري, استمعا في المحاكمة فاكدا مضمون التقرير المقدم وان ما لاحظاه على المتهم يشكل عاهة عقلية وينقص من وعيه وادراكه, وبما ان التقرير السابق المقدم من الدكتور مانوكيان بتاريخ 14/10/1970 يخلص الى القول بان المتهم يشكل خطرا على نفسه وعلى الاخرين. وبما ان فعل المتهم على الوجه المبين آنفا لجهة القتل يشكل الجناية المعاقبة بالمادة 547 ق.ع ولجهة نقل مسدس حربي بدون اجازة يشكل الجنحة المعاقبة بالمادة 72 اسلحة. وبما انه يقتضي عملا باحكام المادتين 231 و233 ق.ع اعفاء المتهم من العقاب لانه كان في حالة جنون افقدته الوعي والارادة وكان مصابا بعاهة عقلية, ويقتضي كذلك حجزه في مأوى احترازي عملا باحكام المادة 232 ق.ع لحين شفائه بموجب قرار تصدره هذه المحكمة.