Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1968
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1968
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/1968
- Date
- 29/05/1968
- President
- منير محمصاني
- Members
- بولس، حريز
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق مسؤولية الاهل عن جرم ولدهم الراشد المجنون غير المقيم معهم وكيفية التعويض على المتضرر
-
في المسؤولية الجزائية حيث ان قرار محكمة الجنايات بهذا الخصوص وهو اعتبار المتهم غير مسؤولا جزائيا قد اصبح مبرما اذ ان النيابة العامة لم تميزه ولم يعد من فائدة لبحثه. وحيث انه زيادة في التوضيح فان هذه المحكمة تراه ايضا غير مسؤول جزائيا بالاستناد الى اقوال الطبيب مانوكيان ولعدم ثبوت اي سبب للقتل في الملف في المسؤولية المدنية حيث ان المادة 139 من قانون العقوبات نصت على ان المجنون الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالعطل والضرر الا اذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله او كان هذا الشخص غير ذي ملاءة, فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيا في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في المادة 122 موجبات وعقود وحيث ان المادة 126 موجبات وعقود نصت على ان الاصول والاوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون لسلطانهم وحيث ان المتهم ليس في عداد الاولاد القاصرين فهو راشد ومتزوج ولا يقيم مع والديه وحيث انه وان كانت حالة المتهم تشكل خطرا على السلامة العامة فأنه لا يمكن اعتبار والده مسؤولا عن فعله ما لم يكن هنالك قرار قضائي بالحجر عليه, ولم يتبين انه صدر اي قرار بهذا الشأن وحيث انه ما دام انه ليس ثمة شخص تقع عليه تبعة عمل المتهم فينبغي الرجوع الى امادة 139 ق ع و122 عقود وموجبات وعقود لتقدير العطل والضرر مع مراعاة حالة كل من الفريقين خصوصا وان المغدور ترك اولا قاصرين ليس لهو اي مورد سوى ما كان يكسبه والدهم تقدير التضمينات الشخصية يبلغ قدره اثنتان وعشرون الف ليرة لبنانية اولا: تبرير المتهم راض فاعور ابو الحسن بالجناية المنصوص عليها في المادة 547 ق ع وادانته بموجب المادة 72 اسلحة واعفائه من العقوبة وفاقا للمادة 231 ق ع باعتبار انه كان في حالة جنون افقدته الوعي والارادة ثانيا: بحجزه في مأوى احترازي باعتبار انه خطر على السلامة العامة على ان يستمر الحجز الى ان يثبت شفاؤه بقرار من هذه المحكمة سندا للمادة 232 ق ع باعتبار الوالد حسن فاعور ابو الحسن غير مسؤول عن فعل ابنه المتهم. رابعا: الزام المتهم وفاقا للمادة 139 ق ع و 122 موجبات وعقود بعطل وضرر للجهة المدعية قدره اثنان وعشرون الف ليرة لبنانية خاف بتدريكه الرسوم والنفقات القضائية كافة