Court of Cassation, criminal chamber 11/01/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/1955
- Date
- 11/01/1955
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للاعفاء عن العقوبة
-
وحيث وان تكن المادة 354 ق ع تعفيه من العقوبة اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية واعترف به قبل احالة القضية الى المحكمة فان الاعفاء من العقوبة لا يملك قاضي التحقيق @@@@@@ ان هذا الاعفاء هو من اختصاص قاضي الاساس الذي يدين المتهم @@@@ العقوبة سندا للمادة 354 المذكورة ان نتيجة ذلك @@@@ تدوين المجرم في السجل العدلي المختص بالمدعى عليه. وذلك خلاف ما يحصى عدما تسقط الدعوى لعلة مرور الزمن لان المادة 438 قد أ.ج تنص انه اذا وقعت جناية وانقضى عشر سنوات من تاريخ وقوعها ولم تجر تعقبات بشأنها خلال تلك @@@@ دعوى الحق العام والحق الشخصي تسقط بانقضاء المدة المذكورة والمادة 439 تقول بسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات @@@@ المادة 354 ق ع لا تسقط دعوى الحق العام عن المتهم @@@@@@ وحيث ان @@@@ يجوز لها الاعفاء من العقوبة @@@@ لمحكمة الاساس وحيث انه فضلا عن ذلك فان قاضي @@@@ لا يملك حتى فرض العقوبة حتى يمكنه الاعفاء منها