Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/08/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
266/1955
Date
31/08/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- الفرق بين جناية محاولة القتل وجرم الايذاء عن قصد.

-

وقد ثبت مما تقدم باعتراف المتضاربين واقوال الشهود والتقارير الطبية وحيث انه لا سبيل الى اعتبار عمل ابراهيم وجورج المذكورين من نوع محاولة القتل @@@ جهة @@@ تكن من اماكن خطة ومواجهة تأشيرات المتضاربين استلموا @@@ التي كانت في ايديهم بالنسبة لعملهم ولو كانت نيته القتل وهم @@@@ @@@@ @@@ وحيث لا سبيل ايضا لمقاضاتهم بسبب الاعتداء على حرية العمل اذ ان @@@ كانت بسبب العمل @@@ فقط وحيث ان فعل كل من ابراهيم ابو ديوان وجورج كرم يؤلف النتيجة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 556 ق.ع