Court of Cassation, criminal chamber 31/08/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 266/1955
- Date
- 31/08/1955
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- الفرق بين جناية محاولة القتل وجرم الايذاء عن قصد.
-
وقد ثبت مما تقدم باعتراف المتضاربين واقوال الشهود والتقارير الطبية وحيث انه لا سبيل الى اعتبار عمل ابراهيم وجورج المذكورين من نوع محاولة القتل @@@ جهة @@@ تكن من اماكن خطة ومواجهة تأشيرات المتضاربين استلموا @@@ التي كانت في ايديهم بالنسبة لعملهم ولو كانت نيته القتل وهم @@@@ @@@@ @@@ وحيث لا سبيل ايضا لمقاضاتهم بسبب الاعتداء على حرية العمل اذ ان @@@ كانت بسبب العمل @@@ فقط وحيث ان فعل كل من ابراهيم ابو ديوان وجورج كرم يؤلف النتيجة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 556 ق.ع