Court of Cassation, criminal chamber 27/07/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 470 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 470/1955
- Date
- 27/07/1955
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- شروط توافر حالة الدفاع المشروع
-
وحيث ان فعل المتهم ذوقان يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 547 ق ع معطوفة على المادة 206 ق ع وحيث ان المكمة لا ترى سبيلا الى اعتباره في حالة الدفاع المشروع لان الفتى لم يعتد عليه ولم يكن يريد به اذىلان شقيقيه كانا في عراك مع غيرهما وهو لا دخل له فيه