Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/07/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 470 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
470/1955
Date
27/07/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- شروط توافر حالة الدفاع المشروع

-

وحيث ان فعل المتهم ذوقان يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 547 ق ع معطوفة على المادة 206 ق ع وحيث ان المكمة لا ترى سبيلا الى اعتباره في حالة الدفاع المشروع لان الفتى لم يعتد عليه ولم يكن يريد به اذىلان شقيقيه كانا في عراك مع غيرهما وهو لا دخل له فيه