Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1992
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/1992
- Date
- 12/03/1992
- President
- عصام بارودي
- Members
- المولى، سكاف
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاموال العائدة لمؤسسة حكومية والتي تعتبر سرقتها جناية.
-
بما انه من الثابت ان المبالغ موضوع السرقة والتي اودعت صندوق الامانات الكائن في مخفر حرس شرطة الجيش في ثكنة جسر الباشا تعود ملكيتها الى افراد في الجيش كانوا قد اوقفوا في هذا المخفر. وبما ان المادة 638 من قانون العقوبات المعدلة لحظت في فقرتها الاولى انه لذا وقع الفعل على اقوال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة يكون هذا الفعل من نوع الجناية. وبما انه على ضوء ذلك يتضح من نص المادة المشار اليها ان الموجودات او الاموال العائدة لغير مؤسسة حكومية تبقى عائدة لاصحابها وان وجدت في المحاكمة عائدة للدولة وان فعل سرقتها يبقى من نوع الجنحة وان المشترع اللبناني بذهابه الى هذا التفريق وتشديد العقوبة في حال كانت الاموال او الموجودات عائدة للدولة لم يتوخ الا حماية هذه الممتلكات كونها ممتلكات عائدة للدولة. وبما ان فعل المدعى عليه على الوجه المبين اعلاه تشكل جنحة سرقة اموال خاصة عائدة لافراد والمنطبقة على احكام المادة 636 عقوبات.