Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /1992
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/1992
- Date
- 24/03/1992
- President
- عصام بارودي
- Source
- Lebanese University
- مفعول رجوع المتهم عن اعترافاته السابقة وحق التقدير العائد للمحكمة.
-
بما ان المتهم اعترف طرفه في التحقيق الاولي لرجال الدرك باقترافه السرقة واعطي تفاصيل العملية كما ادلى امام المحقق بانه نقل المسروقات بسيارته بناء لامر من المدعو مصطفى. وبما انه اذا صحت اقوال المتهم من انه تعرض للضرب في مركز الامن السوري فهذا لا ينفي صحة اعترافاته الاولى سيما وانه لم يتذرع بانه ضرب من قبل رجال مخفر حلبا فضلا عن انه اذا جاءت اعترافاته نتيجة للتعذيب الذي تعرض له فلماذا لم يرغم هذا التعذيب مديح الكردي على اعتراف باشتراكه بالسرقة كما فعل المتهم الحالي لو لم يكن هذا الاخير هو الفاعل وبما ان منظمي محضر التحقيق الاولي اكدوا امام المحقق من ان اعترافات المتهم حصلت دون اي اكراه. وبما ان المحكمة هي على قناعة بالتالي: من ان المتهم الحالي اقدم على السرقة بالشكل الذي جرى بيانه اعلاه وينطبق فعله بالتالي على المادة 639 من ق ع وبما ان المحكمة ترى نظرا للاسقاط الحاصل وظروف القضية ووضع المتهم المادي منحه الاسباب التخفيفية التقديرية مع تطبيق قانون العفو نظرا لان الجرم حاصل قبل تاريخ 28/3/1991 .