Court of Cassation, criminal chamber 31/03/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1992
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/1992
- Date
- 31/03/1992
- Source
- Lebanese University
- حق المحكمة بتقدير الادلة التي تثبت حصول الجرم بالرغم من حصول بعض المخالفات للاصول القانونية.
-
وبما ان محضر ضبط كمية الحشيش المخدر من مستودع يملكه المتهم احمد الخير مصادق عليه من قبل منظمه موقع من المتهم المذكور الذي يعزز اعترافه ومحضر في استجواب المتهمين ومحضر تلف الحشيشة المخدرة وقد تم محضر التسليم وان انكر هذان الاخيران امام السلطة اللبنانية ما جاء في كل ذلك. الا انه تم من قبل سلطة لها الصفة الامنية والمحكمة ترى الاخذ بمضمونها وان جاءت في اجزائها خالية من بعض الاصول القانونية المتبعة ومن تواقيع مطعون فيها وبالتالي تكون لديها على ضوء كل ذلك القناعة لادانة المتهمين بما اسند اليهما. وبما ان فعل كل من المتهمين المار وضعه في باب الوقائع والثابت بالادلة المشار اليها في بابها تؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدل.
- العقوبة المطبقة على جرم المتاجرة بالمخدرات ومدى تطبيق قانون العفو العام عليه.
-
وبما ان الفعل المسند اليهما قد حصل قبل تاريخ 28/3/1991 ويقتضي تطبيق احكام قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 وان المحكمة بالنظر لظروف هذه القضية وحالة المتهمين ترى منحها الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 253 عقوبات معطوفة على المادة الخامسة من قانون العفو العام المذكور والتي بالرغم من كل نص مخالف اتاحت منح الاسباب المخففة في الجرائم التي تناولها قانون العفو الآنف الذكر علما ان قانون العفو هذا قد تناول جرائم المخدرات بنص خاص يتعلق بها كما ترى احتساب مدة توقيفهما الاحتياطي سندا للمادة 117 فقرتها الثانية عقوبات وتمشيا مع اجتهاد هذه المحكمة المستمر.