Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/1989
- Date
- 23/02/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- في اثبات القتل قصدا ومدى توفر العمل غير المحق من قبل الضحية والمسبب للغضب الشديد.
-
حيث ثبت للمحكمة مما تقدم من ادلة الى ان المدعى عليه اقدم على اطلاق طلق ناري من مسدسه الحربي الغير مرخص قصد قتل زوجته فاصابها من الناحية الصدغية اليسرى من رأسها ادى الى مقتلها. وحيث ان نهوض المتهم من فراشه واخذه المسدس من تحت وسادته وتوجيهه نحو رأس المغدورة كما هو مبين في الوقائع ينفي حصول الحادث نتيجة خطأژبسبب زعمه بل يؤكد توفر قصد القتل. وحيث ان فعله هذا يعتبر جناية تنص وتعاقب عليها المادة 547 ق.ع. وحيث ان فعل المتهم كان نتيجة غضب سببه له عتاب زوجته له بكلام اعتبره قاسيا. وحيث ان هذا العتاب وان كان قاسيا لا يشكل العمل الخطير وغير المحق من قبل الزوجة المفروض ان يكون سببه الغضب الشديد. وحيث ان عناصر المادة 252 عقوبات غير متوفرة فلا يمكن تطبيقها. وحيث ان المحكمة ترى منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات.