Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
23/1989
Date
23/02/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- عناصر جريمة القتل عن قلة احتراز والقانون المطبق عليها.

-

حيث انه لم يثبت من التحقيق ان المتهم توقع القتل احد ركاب السيارة الفان وقبل المخاطرة بل ثبت منه انه اطلق طلقا ناريا واحدا فقط باتجاه صندوق السيارة المقفلة وهي سائرة وبشكل منخفض على علو 120 سنتم من الارض كما جاء في الكشف الحسي الذي اجراه رجال الدرك. وحيث انه وان كان لم يثبت توقع النتيجة التي حصلت باصابة الفتاة المرحومة سوريا جريس بالطلق الناري وقبوله المتهم بالمخاطرة غير ان فعله لجهة اطلاقه النار على مؤخرة السيارة وفيها ركاب يشكل قلة احتراز من قبله نتج عنه التسبب بوفاة الفتاة المذكورة وينطبق على المادة 564 من قانون العقوبات.