Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- في اثبات القتل قصدا الشروط المبررة للغضب الشديد الناتج عن عمل غير محق
-
حيث ثبت للمحكمة مما تقدم من ادلة ان المدعى عليه اقدم على اطلاق طلق ناري من مسدسه الحربي الغير مرخص قصد قتل زوجته فاصابها في الناحية الصدغية اليسرى من رأسها ادى الى مقتلها. وحيث ان نهوض المتهم من فراشه واخذه المسدس من تحت وسادته وتوجيهه نحو رأس المغدورة كما هو مبين في الوقائع ينفي حصول الحادث نتيجة خطأ حسب زعمه بل يؤكد توفر قصد القتل. وحيث ان فعله هذا يعتبر جناية تنص وتعاقب عليها المادة 547 ق.ع. وحيث ان فعله لجهة حيازة نقل المسدس غير المرخص بغير جنحة تنص وتعاقب عليها المادة 72 اسلحة. وحيث ان فعل المتهم كان نتيجة غضب سببه له عتاب زوجته له بكلام اعتبره قاسيا. وحيث ان هذا العتاب وان كان قاسيا لا يشكل العمل الخطير وغير المحق من قبل الزوجة.