Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/08/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
144/1993
Date
11/08/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- عقوبة سرقة السيارات

-

حيث ان محكمة جنايات البقاع, بحكمها الذي قضي بنقضه, بموجب قرار النقض المشار اليه كانت قضت, بالنتيجة, بحبس كل من المتهمين مدة ستة اشهر وفقا للمواد /638/ و/253/ من قانون العقوبات ولقانون العفو العام رقم 84/91 وحيث ان النيابة العامة لم تطعن في هذا القرار, فلم يعد من مجال قانوني لاي بحث في تعديل العقوبة او الوصف, تشديدا, وحيث ان فعل المتهمين يؤلف جناية المادةڈ/638/ عقوبات, ويقتضي منح اقصى الاسباب المخففة وفقا للفقرة الاخيرة من المادة /253/ عقوبات, ويخول ذلك, الاسقاط الحاصل وسائر ظروف القضية, كما يقتضي تطبيق المادة الرابعة من قانون العفو العام المعلق بالنظام العام.