Court of Cassation, criminal chamber 11/08/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/1993
- Date
- 11/08/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- عقوبة سرقة السيارات
-
حيث ان محكمة جنايات البقاع, بحكمها الذي قضي بنقضه, بموجب قرار النقض المشار اليه كانت قضت, بالنتيجة, بحبس كل من المتهمين مدة ستة اشهر وفقا للمواد /638/ و/253/ من قانون العقوبات ولقانون العفو العام رقم 84/91 وحيث ان النيابة العامة لم تطعن في هذا القرار, فلم يعد من مجال قانوني لاي بحث في تعديل العقوبة او الوصف, تشديدا, وحيث ان فعل المتهمين يؤلف جناية المادةڈ/638/ عقوبات, ويقتضي منح اقصى الاسباب المخففة وفقا للفقرة الاخيرة من المادة /253/ عقوبات, ويخول ذلك, الاسقاط الحاصل وسائر ظروف القضية, كما يقتضي تطبيق المادة الرابعة من قانون العفو العام المعلق بالنظام العام.