Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1991

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1991

Court
تمييز جزائي
Number
27/1991
Date
14/11/1991
President
ريمون بريدي
Members
المولى، عز الدين
Source
Lebanese University

- عقوبة استعمال بيان اخراج القيد المزور ومدى خضوعها لاحكام قانون العفو العام

-

بما انه لم يقم الدليل الكافي الجازم على ان المتهم حصل على بيان القيد الافرادي المزور الملصق عليه صورته بالاختلاف او التحريف او التحويل او ذكر هوية @@@@ او انتحال اسم غير اسمه وانما اعترف في التحقيق الاولي وامام قاضي التحقيق انه نظرا لفقدان جواز سفره التركي ولكي يتمكن من التنقل بانتظار استجابة طلبه بدلا عن ضائع من السفارة التركية جهز له شخص يدعى محمد زعيتر تعرف عليه في حركة فتح المجلس الثوري - جهز له هذا البيان القيد المزور الذي ضبطته منه الشرطة الامنية في صبرا فيكون فعله من قبيل استعمال اخراج القيد المزور مع علمه بالامر ويشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 463 المعدلة من قانون العقوبات فقرتها الثانية, بندهما الثاني. وبما ان المحكمة لا ترى مجالا قانونيا لتطبيق المادة 569 من قانون العقوبات المذكور لان هذه المادة تتناول وصفا قانونيا آخر لان الافعال المعاقب عليها المتهم تبقى خاضعة لنص خاص في حين ان المادة 469 المذكورة الذي ادلى بها وكيل الدفاع تتناول من تقدم امام سلطة عامة بهوية كاذبة. وبما ان المحكمة ترى منح المتهم الاسباب المخففة بالنظر لظروف المتهم ووضعه الاجتماعي سندا للمادة 253 عقوبات ولا ترى مجالا قانونيا لتحقيق العقوبة بموجب قانون العفو رقم 84 الصادر بتاريخ 26/8/91 اي المادة الرابعة منه لان هذه المادة قضت بتحقيق العقوبات وسائر الجرائم التي لم ينص عليها هذا القانون وكانت المادة الثالثة فقرتها الخامسة استثنت من احكام هذا القانون تزوير وثائق الاحوال الشخصية.