Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/08/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
150/1993
Date
25/08/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- عدم اعتماد التوقيف السابق لصدور مذكرة التوقيف

-

فانه لا مجال قانونيا لحسبان مدة التوقيف السابقة لصدور مذكرة التوقيف, لان التوقيف لا يكون مشروعا وقابلا لاعتماد مدته الا اذا تم بموجب مذكرات او قرارات قضائية قانونية, ولان الاحتجاز بدون اوامر قضائية قانونية, مخالف للنظام العام, فلا يمكن من هذه الزاوية, ايضا ان تحسب قانونا, مدة توقيف, في حين انها ناجمة من مخالفة للنظام العام. على انه, ان كان لا يسع المحكمة, كما تقدم حسبان مدة التوقيف السابقة لقرار التوقيف القانوني, على الصعيد القانوني, لا بد من الملاحظة, في الوقت ذاته بانه يجب تجنب الاحتجاز دون مذكرات او قرارات او دواعي قانونية وحاسمة, وعلى كل حال, الحد من مدته الى ادنى مجال, والحؤول دون التجاوز, عملا بالمبادىء العامة ومنها حقوق الانسان وقرينة البراءة وكون الحرية هي الاصل.