Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/08/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
148/1993
Date
25/08/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- عقوبة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات

-

حيث ان ممثل النيابة العامة التمييزية طلب تطبيق فور الاتهام, وحيث ان وكيلي المتهم طلبا اعلان براءته, وطلب هذا بكلامه الاخير البراءة. وحيث ان فعل المتهم الموصوف اعلاه, يؤلف جناية المادة الثالثة الفقرة الثانية من قانون المخدرات المعدل. وحيث ان النيابة العامة لم تطعن بقرار محكمة الجنايات لهذه الاسباب. تقرر بالاجماع: 1- تجريم المتهم الموقوف احمد حسن زعيتر,ژبمقتضى المادة الثالثة الفقرة الثانية من قانون المخدرات المعدل وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به, لمدة ثلاث سنوات تحسم مدة توقيفه.