Court of Cassation, criminal chamber 27/12/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/1994
- Date
- 27/12/1994
- President
- وليد غمرة
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- في جناية الاتجار بحشيشة الكيف
-
حيث ان المتهم قد اعترف صراحة في افادته لدى مفرزة صيدا القضائية بأنه يتاجر بحشيشة الكيف واذا كان يدعي في افادته امام محكمة الجنايات وامام هذه المحكمة بانه ادلى بما ادلى به امام مفرزة صيدا القضائية تحت تأثير الضرب, فان قوله هذا تكذبه اقواله امام قاضي التحقيق من انه لم يتعرض للضرب عند رجال التحري في صيدا وحيث ان المحكمة ترى على ضوء ما تقدم ان اعتراف المتهم في التحقيق الاولي هو صحيح ويؤيده ويعززه كمية الحشيشة المضبوطة والبالغة اربعماية وخمسين غراما والتي تفوق بكثير ما يمكن لشخص يتعاطى هذه المادة انه يقتني منها لتعاطيه فقط وما قوله بان هذه الحشيشة هي لتعاطيه الا محاولة منه غير موفقة للتخلص من جرم الاتجار بالمخدرات الذي يشكل جناية في حين ان جرم التعاطي هو من قبيل الجنحة وحيث ان المحكمة تكون مقتنعة بان المتهم يتاجر بحشيشة الكيف. وحيث ان فعله يشكل الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات, وحيث ان المحكمة ترى نظرا لانقضاء مدة طويلة نسبيا على جرم المتهم منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة الخامسة من قانون العفو التي تجيز ذلك حتى بالنسبة للجرائم التي لا يمكن منح هذه الاسباب فيها كجرائم المخدرات وباعتبار ان جرم المتهم ارتكب قبل 28/3/91 .