Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
48/1992
Date
12/03/1992
Source
Lebanese University

- السرقة الموصوفة وشروط منح الاسباب التخفيفية ومدى شمولها بقانون العفو العام

-

بما انه ثابت بالادلة الواردة اعلاه لجهة اقدام المتهم على الدخول الى مركز الحركة الاجتماعية في النبطية بواسطة كسر بابه الخشبي بركله برجله وسرقة بعض موجوداته وبما ان فعله على الوجه المبين يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 639 من قانون العقوبات. وبما ان المحكمة بالنظر لحالة المتهم الاجتماعية وللاسقاط الحاصل ولظروف القضية وقيمة المسروق ترى منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات المذكور. وبما ان الفعل المتهم به مشمول بالعفو العام رمق 84/91 ويقتضى العمل به.