Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
47/1992
Date
12/03/1992
Source
Lebanese University

- عناصر جرم تعاطي المخدرات والقانون المطبق عليه ومدى شموله بقانون العفو العام

-

في القانون: بما ان المحكمة ترى بالنظر لما ورد في التحقيقات ولضآلة الكمية المضبوطة من حشيشة الكيف المخدر ولما ورد في التقرير الطبي المبين في باب الادلة والذي يفيد انه كان يعالج من قبل الطبيب ريمون زعرور من تعاطيه المخدرات قبل اربع سنوات على ما يذكر هذا الطبيب ولان حيازة هذه الكمية القليلة هي بقصد التعاطي وانه لم يقيم الدليل الكافي الجازم على ان اقتناء مثل هذه الكمية المضبوطة يقصد فيها الاتجار. وبما ان فعل المتهم لجهة التعاطي يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 3 فقرتها الاولى من قانون العقوبات المعدل انه يقتضي عملا بالمادة 2 فقرتها 2 من قانون العفو العام اسقاط الحق العام عنه في هذه الجنحة المسندة اليه.