Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- متى، جعجع
- Source
- Lebanese University
- عناصر جرمي القتل قصدا والقتل عمدا
-
حيث ثبت بالوقائع ان المتهم طلال العياش واثناء مطاردة سيارة المغدور ملحم العياش قد اطلق من الرشاش العائد للمرحوم سامي العياش رشقا ناريا ادى الى اصابة المغدورة نعيمة العياش اصابة قاتلة. وحيث ان المحكمة ترى ان فعل طلال العياش يشكل جريمة قتل قصدية لانه وان لم يكن قاصدا قتل نعيمة قصدا مباشرا الا انه عندما اطلق رشقا ناريا من رشاشه الحربي على سيارة ملحم كان يتوقع حصول النتيجة التي وقعت بالفعل ومع ذلك قبل بالمخاطرة. وحيث تبين من جهة ثانية ان المتهم طلال العياش عندما اطلق النار على سيارة المغدور ملحم مما ادى الى توقفها يكون قد مكن المتهم المرحوم سامي العياش من قتل ملحم وبالتالي يكون قد ساهم مباشرة في تنفيذ هذه الجريمة. وحيث واستنادا الى وقائع القضية التي تبين منها ان عنصر العمد كان متوفرا لدى المتهم المرحوم سامي العياش وان هذا العنصر هو من اسباب التشديد المادية التي تسري على الفاعل كما على الشركاء فان هذا العنصر يسري على المتهم طلال. وحيث ان فعل المتهم طلال العياش لجهة قتل المغدورة نعيمة العياش قصدا وعمدا يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 549 فقرة اولى ق.ع. وحيث ان فعله لجهة مقتل المغدور ملحم العياش عمدا وقصدا يؤلف جناية الاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة 549/213 ق.ع.