Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1
- President
- احمد المعلم
- Members
- متى، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم جودة العملة المزيفة على قيام الجريمة
-
وحيث ان عدم جودة التقليد ليس شرطا مانعا من تطبيق احكام المادة 443 ق.ع. طالما ان النتيجة التي قصدها المتهمون قد تحققت فعلا بالنسبة للعملة اللبنانية والالمانية, فضلا عن ان التقليد يتحقق بمعزل عن كمية العملة التي تم تقليدها, وحيث ان الدفع المبني على كون العملة كانت مقلدة بشكل رديء, ويمكن اكتشاف التقليد بسهولة, لان قيام جريمة التقليد ليس مشروطا باتقان التقليد وكماله, بل يكفي ان يكون التقليد قد احتوى على جميع المواصفات الاساسية للعملة الصحيحة بحيث ينطلي الامر معه على الشخص العادي او المتوسط الذكاء.