Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /0

Court
تمييز جزائي
Number
1
President
احمد المعلم
Members
متى، جعجع
Source
Lebanese University

- مفعول عدم جودة العملة المزيفة على قيام الجريمة

-

وحيث ان عدم جودة التقليد ليس شرطا مانعا من تطبيق احكام المادة 443 ق.ع. طالما ان النتيجة التي قصدها المتهمون قد تحققت فعلا بالنسبة للعملة اللبنانية والالمانية, فضلا عن ان التقليد يتحقق بمعزل عن كمية العملة التي تم تقليدها, وحيث ان الدفع المبني على كون العملة كانت مقلدة بشكل رديء, ويمكن اكتشاف التقليد بسهولة, لان قيام جريمة التقليد ليس مشروطا باتقان التقليد وكماله, بل يكفي ان يكون التقليد قد احتوى على جميع المواصفات الاساسية للعملة الصحيحة بحيث ينطلي الامر معه على الشخص العادي او المتوسط الذكاء.