Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
116/1992
Date
14/04/1992
Source
Lebanese University

- عقوبة جناية السرقة بالكسر والخلع ومدى تطبيق العفو العام

-

في القانون: حيث ثبت ان المتهم قام بخلع باب عمه في الطابق العلوي وقام بسرقات للاغراض منه تباعا بعد ان ركب له قفلا. وحيث انه بالنظر الى تعدد الاغراض المسروقة فانها تكون قد حصلت على عدة مرات كما ذكر في افادته امام هذه المحكمة وحيث ان المتهم يقيم بمفرده في الطابق الارضي ولا يوجد احد في الطابق العلوي فلا ضرورة له للسرقة ليلا. وحيث ان ما ورد على لسان المتهم امام الشرطة القضائية من ان السرقة حصلت ليلا كان بسبب جهل المتهم للغة العربية فهو قد نشاژفي السنغال وعلى كل حال لم يرد ذلك الا اضافة على اعترافاته السابقة. وحيث فعل المتهم ينطبق على نص المادة 639 من قانون العقوبات المعدلة وحيث ان المحكمة بالنظر لظروف القضية وعدم وجود ادعاء ترى منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات وحيث ان الجرم حصل قبل 28/3/91 فيقتضي تطبيق قانون العفو رقم 84 الصادر في 26/8/91 .